منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٣٠ - (المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)

بالسويّة وللأخ للأب الباقي.

(السابعة): إذا اجتمع جدّ أب الميّت وجدّته من قِبل أبيه وجدّ أبيه وجدّته من قِبل امّ أبيه، وجدّ امّ الميّت وجدّتها من قِبل أبيها وجدّها وجدّتها من قِبل امّها كان للأجداد من قِبل أب الميّت الثلثان، وللأجداد من قِبل امّ الميت الثلث. وأمّا الثلثان للأجداد من الأب فثلثاه للجدّ والجدّة من قِبل أب الأب بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين، وثلث الثلثين للجدّ والجدّة من قِبل امّ أبيه بالسوية، وأمّا الثلث للأجداد من الامّ فنصفه للجدّ والجدّة من قِبل أب امّ الميّت للذكر مثل حظّ الانثيين ونصفه الآخر للجدّ والجدّة من قِبل امّ امّ الميّت بالسويّة.

(مسألة ٢١٠٥): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الامّ، بل الميراث للأخ، سواء زاحمه- كما إذا لم يكن جدودة مع الإخوة- أم لم يزاحمه- كما إذا ترك جدّاً لُامّ وابن أخ لُامّ مع أخ لأب- فإبن الأخ لا يرث مع الجدّ الثلث، وإن كان الثلثان للأخ لا يزيد على ذلك.

(مسألة ٢١٠٦): إذا لم يكن للميّت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد، وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به، فلو خلف الميّت أولاد أخ أو اخت لُامّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو امّهم بالفرض والباقي بالردّ، ولو خلّف أولاد أخوين أو اختين أو أخ واخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ.

ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو امّه، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الانثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، وأمّا إن كانوا أولاد أخ لُامّ‌