منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٨ - فصل في الذباحة

سكراناً أو مغمى عليه أو مجنوناً غير مميّز على ما تقدّم.

(مسألة ١٩٨٤): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء ما دامت الحياة مستقرّة، فلو قطع بعضها ثمّ أرسلها ثمّ اخذها فقطع الباقي قبل أن تشرف على الموت حلّ لحمها، والأحوط والأحسن هو التتابع.

(مسألة ١٩٨٥): ذهب الكثير إلى اشتراط استقرار الحياة في حلّ الذبيحة بأن يعيش مثلها اليوم والأيّام، ونفاه آخرون، والصحيح لزومه بالمعنى المتقدّم في الصيد، وهو بقاء أصل الحياة بدرجة يكشف عنها خروج الدم العبيط السائل المعتاد وحركة الأعضاء عند الذبح، كعين تطرف أو ذنب يمصع أو رجل تركض.

فلا تحلّ الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة. ولو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع وخرج الدم وتحرّكت الأعضاء حلّت، وكذا إذا شقّ بطنها وانتزعت أمعاوا ولم تمت بذلك، فإذا ذبحت حلّت، وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقيّة وقارب موتها، فذبحت قبل أن تموت فإنّها تحلّ.

(مسألة ١٩٨٦): لو أخذ الذابح بالذبح فشقّ آخر بطنها وانتزع أمعاوا مقارناً للذبح، فالظاهر حلّ لحمها، وكذا الحكم في كلّ فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح، والاحتياط أوْلى، وهذا بخلاف الصيد فيعتبر فيه السببيّة والاستقلال، كما مرّ.

(مسألة ١٩٨٧): لا يعتبر اتّحاد الذابح، فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحها معاً أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض‌