منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٠ - فصل في الذباحة

في جميع ذلك، وكذا تحلّ ذبيحة مَن لا يراه لازماً في الذبح كالمخالف، وكذا إذا لم يعرف القبلة وتحرّى الطرف المظنون أو المحتمل فانكشف خلافه أو لم يتمكّن من توجيهها إليها واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.

(مسألة ١٩٩١): لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط.

(مسألة ١٩٩٢): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها، فالظاهر عدم لزومه.

(مسألة ١٩٩٣): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.

(الثاني): التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة، ولو تركها نسياناً لم تحرم، والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلًا بالحكم فالظاهر الحرمة.

(مسألة ١٩٩٤): يلزم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح، ولا تجزي التسمية الاتّفاقيّة أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح، والأوْلى الشروع بها ثمّ الذبح بلا فصل مقارنة له عرفاً، ولا يجزي الإتيان بها عند مقدّمات الذبح، مثل حين أخذه بربط الذبيحة.

(مسألة ١٩٩٥): يجوز ذبح الأخرس وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

(مسألة ١٩٩٦): يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترناً بالتعظيم، مثل: اللّه أكبر، والحمد للّه، وبسم اللّه، وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف إشكال، وكذا ذكر الأسماء الاخرى المختصّة به تعالى، كالرحمن والقيّوم.