منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٩٠ - فصل في الذباحة
في جميع ذلك، وكذا تحلّ ذبيحة مَن لا يراه لازماً في الذبح كالمخالف، وكذا إذا لم يعرف القبلة وتحرّى الطرف المظنون أو المحتمل فانكشف خلافه أو لم يتمكّن من توجيهها إليها واضطرّ إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه.
(مسألة ١٩٩١): لا يشترط استقبال الذابح نفسه وإن كان أحوط.
(مسألة ١٩٩٢): إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها، فالظاهر عدم لزومه.
(مسألة ١٩٩٣): يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميّت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر، ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة.
(الثاني): التسمية من الذابح مع الالتفات، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة، ولو تركها نسياناً لم تحرم، والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر، ولو تركها جهلًا بالحكم فالظاهر الحرمة.
(مسألة ١٩٩٤): يلزم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح، ولا تجزي التسمية الاتّفاقيّة أو المقصود منها عنوان آخر، والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح، والأوْلى الشروع بها ثمّ الذبح بلا فصل مقارنة له عرفاً، ولا يجزي الإتيان بها عند مقدّمات الذبح، مثل حين أخذه بربط الذبيحة.
(مسألة ١٩٩٥): يجوز ذبح الأخرس وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه.
(مسألة ١٩٩٦): يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترناً بالتعظيم، مثل: اللّه أكبر، والحمد للّه، وبسم اللّه، وفي الاكتفاء بمجرّد ذكر الاسم الشريف إشكال، وكذا ذكر الأسماء الاخرى المختصّة به تعالى، كالرحمن والقيّوم.