منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٨ - القول في الصيد

فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيّة وجاز الانتفاع بجلدها طاهرة. هذا إذا كان الصيد بالآلة الجماديّة، أمّا إذا كان بالكلب ففيه إشكال، وإن كان الأقوى الاكتفاء.

(مسألة ١٩٥١): إذا قطعت آلة الصيد في الضربة الاولى من الحيوان عضواً فأبانه فهي ميتة، وإذا قطع العضو بضربة ثانية بعد ضربة الصيد المزيلة لحياته المستقرّة فهو حلال، وإذا قطع الحيوان قطعتين، فإن كانت الآلة ممّا يجوز الاصطياد بها- مثل السيف والكلب- فإن زالت الحياة عنهما معاً حلّتا جميعاً مع اجتماع سائر شرائط التذكية، وكذا إن تحرّك كلّ منهما حركة المذبوح، وأمّا إن تحرّك ما فيه الرأس حركة مستقرّة ولم تتحرّك القطعة الاخرى ووسع الوقت للتذكية بشرائطها فيحلّ ما فيه الرأس بالتذكية، ومن شرائط التذكية خروج الدم بنحو المتعارف، وإن لم يسع الوقت فحياته غير مستقرّة، وحركته حركة المذبوح، فيحلّ كلّ من القطعتين، وإن كانت الآلة ممّا لا يجوز الاصطياد قتلا بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحلّ ما فيه الرأس بالتذكية، فإن لم يذكّ حتّى مات حرم أيضاً.

(مسألة ١٩٥٢): الحيوان الممتنع بالأصل يملك بأحد امور:

الأوّل: وضع اليد عليه والقبض على يده أو رجله أو شدّه بحبل ونحوه.

الثاني: وقوعه في آلة صيد معتادة كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك بخلاف ما إذا لم تكن معتادة ولا مملوكة.

الثالث: أن يصيّره غير ممتنع، مثل‌أن يجرحه فيعجز عن‌العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران، سواء كانت الآلة من الآلات‌المحلّلة للصيد- كالسهم والكلب المعلّم- أو من غيرها- كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها-.