منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦٥ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها

(مسألة ١٩١٣): مَن وجب عليه صيام شهرين، فإن شرع فيه من أوّل الشهر فيجزي الهلاليّان وإن كانا ناقصين، وإن شرع في أثناء الشهر فالأقوى جعل كلّ شهر ثلاثيناً للزوم التتابع بينهما، فلا يعتدّ بتكميل كسر الأوّل من الثالث فقط فيصوم ستّين يوماً مطلقاً تمّ الهلاليّان أم نقصاً أم اختلفا، ويتعيّن ذلك أيضاً فيما إذا وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لا يضرّ بالتتابع شرعاً.

(مسألة ١٩١٤): يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض الآخر، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار، بل المدار على الأكل بمقدار شبعهم، قلّ أو كثر، وإن كان الأحوط أن لا يقلّ عن مدّ، وأمّا التسليم فلا بدّ من أن يسلّم إلى كلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ، والأفضل مدّان، وهو الأحوط. ولا بدّ في كلا النحوين من كمال العدد ستّيناً أو عشرة، فلا يجزي الأقلّ ولا بالتكرير على العدد الأقلّ مضاعفاً، ولا بتسليمهم كلّ واحد منهم مدّين فأكثر من الستّين مدّ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو في سنين عدّة أجزأ، وكفى وإن فرّط في التأخير.

(مسألة ١٩١٥): الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله، غداة وعشاء.

(مسألة ١٩١٦): يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّي به لغالب الناس من المطبوخ، وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أي جنس كان ممّا يتعارف خبزه حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن وغيرها، وإن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام، وكلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز، جامداً أو مائعاً، وإن كان خلًّا أو ملحاً أو بصلًا، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل، وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ ومطبوخ، من الحنطة والشعير