منهاج الصالحين
(١)
الجزء الثالث
٥٤٣ ص
(٢)
كتاب الأيمان والنذور
٥٤٣ ص
(٣)
الفصل الأوّل في اليمين
٥٤٣ ص
(٤)
الفصل الثاني في النذر
٥٥٠ ص
(٥)
الفصل الثالث في العهد
٥٥٨ ص
(٦)
كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٧)
كتاب الصيد والذباحة
٥٧١ ص
(٨)
القول في الصيد
٥٧١ ص
(٩)
فصل في ذكاة السمك والجراد
٥٨٢ ص
(١٠)
ذكاة الجراد
٥٨٤ ص
(١١)
فصل في الذباحة
٥٨٦ ص
(١٢)
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٩٧ ص
(١٣)
(القسم الأوّل) حيوان البحر
٥٩٧ ص
(١٤)
(القسم الثاني) البهائم
٥٩٨ ص
(١٥)
(القسم الثالث) الطيور
٥٩٩ ص
(١٦)
(القسم الرابع) في المائع
٦٠٢ ص
(١٧)
كتاب الإرث
٦٠٧ ص
(١٨)
الفصل الأوّل
٦٠٧ ص
(١٩)
الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة الكفر، والقتل، والرقّ
٦١١ ص
(٢٠)
(الاول من موانع الإرث الكفر)
٦١١ ص
(٢١)
(الثاني من موانع الإرث القتل)
٦١٤ ص
(٢٢)
(الثالث من موانع الإرث الرقّ)
٦١٧ ص
(٢٣)
(الرابع من موانع الإرث التولّد من الزنا)
٦١٨ ص
(٢٤)
(الخامس من موانع الإرث اللّعان)
٦١٩ ص
(٢٥)
الفصل الثالث (في كيفيّة الإرث حسب مراتبه)
٦٢٠ ص
(٢٦)
(المرتبة الاولى الآباء والأبناء)
٦٢٠ ص
(٢٧)
(المرتبة الثانية الاخوة والأجداد)
٦٢٤ ص
(٢٨)
(المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال)
٦٣١ ص
(٢٩)
فصل في الميراث بالسبب
٦٣٥ ص
(٣٠)
(الأوّل) الزوجيّة
٦٣٥ ص
(٣١)
(المبحث الثاني) في الولاء
٦٣٨ ص
(٣٢)
(الأوّل) ولاء العتق،
٦٣٨ ص
(٣٣)
(الثاني) ولاء ضمان الجريرة
٦٤٠ ص
(٣٤)
(الثالث) ولاء الإمامة
٦٤٢ ص
(٣٥)
فصل في ميراث ولد الملاعنة، والزنا، والحمل، والمفقود
٦٤٣ ص
(٣٦)
فصل في ميراث الخنثى
٦٤٦ ص
(٣٧)
فصل في ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم
٦٤٨ ص
(٣٨)
فصل في ميراث غير المسلمين من المجوس والملل الاخرى
٦٥٠ ص
(٣٩)
(خاتمة)
٦٥١ ص

منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٦١ - كتاب الكفّارات في أقسامها وأحكامها

فكفّارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل: كفّارته إطعام عشرة مساكين، وهو الأحوط.

(مسألة ١٩٠١): لو تزوّج بامرأة ذات بعل- أو في العدّة الرجعيّة- فارقها، والأحوط أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق، وإن كان الأقوى عدم الوجوب مع عدم الدخول وعدم التقصير.

(مسألة ١٩٠٢): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى يمضي نصف اللّيل أصبح صائماً على الأحوط استحباباً.

(مسألة ١٩٠٣): لو نذر صوم يوم أو أيّام، معيّناً أو مطلقاً، فعجز عنه وعن قضاءه في التقدير الأوّل، فالأحوط- إن لم يكن أقوى- أن يتصدّق لكلّ يوم بمدٍّ على مسكين أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.

(مسألة ١٩٠٤): يشترط في الرقبة الإيمان بمعنى الإسلام في كفّارة القتل، وكذا في غيره على الأظهر، والأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخصّ في الجميع، والأحوط اعتبار البلوغ في القتل، وفي غيره يجزي الكبير والصغير الذي بحكم المسلم بأن كان أحد أبويه مسلماً، ويجزي الذكر والانثى.

ويشترط أن يكون سالماً من العيوب التي توجب الانعتاق قهراً كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل، ولا بأس بسائر العيوب كالصمم والخرس.

ويجزي الآبق، والأحوط استحباب اعتبار وجود طريق إلى حياته، وامّ الولد والمدبّر إذا نقض تدبيره قبل العتق، والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يوِّ شيئاً من مال الكتابة.

(مسألة ١٩٠٥): يعتبر في الخصال الثلاث- العتق والصيام والإطعام- النيّة بقصد العمل، وقصد القربة، وقصد كونه كفّارة، ويعيّن نوعها إذا تعدّدت في ذمّته،