المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٥٤ - ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها
من زرارة، و إلا فقد نسب إليه كذباً وزوراً.
فتلخص مما ذكر أنه بعد اعتبار الرواية، كما صرح به الفقيه المجلسي/ بقوله: الصحيح أو الحسن كالصحيح [١]، يمكن التخلص مما ورد فيها بأمرين:
أولًا: ما ذكره الفقيه المجلسي الأول عن احتمال حصول ذلك قبل استبصاره، هذا إذا ثبت الأمر.
ثانياً: عدم تنقيح المسائل الكلامية الحقة تنقيحاً كاملًا حينذاك، كما هناك نظائر لهذه المسألة، كالقول بسهو النبى (ص) الذي قال به الشيخ الصدوق في القرن الرابع، فكيف بالقرن الثاني الذي كان يعيش فيه مثل زرارة.
ما من حلال ولا حرام الا وهو فيها
رَوَى ابنُ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ أو عَمَّن رَوَاه، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أبا عبد الله (ع) يَقُولُ: إِنَّ عِنْدَنَا لَصَحِيفَةٌ يُقَالُ لَهَا الْجَامِعَةُ، مَا مِنْ حَلَالٍ وَ لَا حَرَامٍ إِلَّا وَ هُوَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ [٢].
رواه عنه المحدث النوري في المستدرك [٣].
ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، فَقَالَ: صَدَقَ وَ الله عَبْدُ الله بْنُ الْحَسَنِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، وَ لَكِنَّ عِنْدَنَا وَ الله الْجَامِعَةَ، فِيهَا الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ، وَ
[١]. روضة المتقين، ج ١، ص ٢٣٥
[٢]. بصائر الدرجات، ص ١٤٤، ح ٨.
[٣]. مستدركالوسائل، ج ١٨، ص ٣٨٥، باب ٤٤ ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن ..، ح ٢٣٠٣٦.