المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٠٢ - حديث المناهي في رواية الصدوق
٣١. وَ نَهَى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِهَا، فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ حَقّاً عَلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُحْرِقَهَا بِالنَّارِ.
٣٢. وَ نَهَى أَنْ تَتَكَلَّمَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ غَيْرِ زَوْجِهَا أَوْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ كَلِمَاتٍ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.
٣٣. وَ نَهَى أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ.
٣٤. وَ نَهَى أَنْ تُحَدِّثَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ بِمَا تَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا.
٣٥. وَ نَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ عَامِرٍ [١]، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ.
٣٦. وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي.
٣٧. وَ نَهَى عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ، وَ قَالَ: مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ الله عَلَى مُحَمَّدٍ.
٣٨. وَ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ الْكُوبَةِ وَ الْعَرْطَبَةِ [٢]، وَ هِيَ الطُّنْبُورُ وَ الْعُودُ.
٣٩. وَ نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا.
٤٠. وَ نَهَى عَنِ النَّمِيمَةِ وَ الِاسْتِمَاعِ إِلَيْهَا، وَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ، يَعْنِي نَمَّاماً.
٤١. وَ نَهَى عَنْ إِجَابَةِ الْفَاسِقِينَ إِلَى طَعَامِهِمْ.
٤٢. وَ نَهَى عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ، وَ قَالَ: إِنَّهَا تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ، وَ قَالَ: مَنْ
[١]. أو على طريق عامر. كذا في أمالي الصدوق
[٢]. يعني الطبل و الطنبور. كذا في أمالي الصدوق.