المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٤٠٣ - حديث المناهي في رواية الصدوق
حَلَفَ بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ صَبْراً لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ الله عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يَرْجِعَ.
٤٣. وَ نَهَى عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.
٤٤. وَ نَهَى أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ.
٤٥. وَ قَالَ: لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.
٤٦. وَ نَهَى عَنِ الْمُحَادَثَةِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى غَيْرِ الله عَزَّ وَ جَلَّ.
٤٧. وَ نَهَى عَنْ تَصْفِيقِ الْوَجْهِ.
٤٨. وَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
٤٩. وَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ وَ الْقَزِّ لِلرِّجَالِ، فَأَمَّا لِلنِّسَاءِ فَلَا بَأْسَ.
٥٠. وَ نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثِّمَارُ حَتَّى تَزْهُوَ، يَعْنِي تَصْفَرَّ أَوْ تَحْمَرَّ.
٥١. وَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، يَعْنِي بَيْعَ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ وَ الزَّبِيبِ بِالْعِنَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
٥٢. وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ [١]، وَ أَنْ يُشْتَرَى الْخَمْرُ، وَ أَنْ يُسْقَى الْخَمْرُ، وَ قَالَ (ع): لَعَنَ الله الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا [٢] وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَ قَالَص: مَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ الله [٣] لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً، فَإِنْ مَاتَ وَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً عَلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ، وَ هِيَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ،
[١]. ونهى عن بيع النرد والشطرنج، وقال: من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير، ونهى عن بيع الخمر، وأن تشترى الخمر، وأن تسقى الخمر ... كذا في أمالي الصدوق
[٢]. و عاصرها و غارسها. كذا في أمالي الصدوق
[٣]. لم تُقبَل له. كذا في أمالي الصدوق.