المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٨٧ - الحد في اللواط
رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ [١].
وَرَوَى الْبَرْقِيُّ فِي المَحَاسِنِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ فَيَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ [٢]. رواه عنه المجلسي في البحار [٣].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا يَضْرِبُهُمَا وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَّ، قِيلَ لَهُ: وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَ [٤].
ورواه أيضاً القطب الراوندي في فقه القرآن [٥] وابن أبي جمهور في العوالي [٦].
[١]. وسائل الشيعة، ج ٢٨، ص ١١، أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، باب ١ وجوب إقامتها بشروطها و تحريم تعطيلها، ح ٣٤٠٩٢
[٢]. المحاسن، ج ١، ص ٢٧٣، ح ٣٧٧
[٣]. بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٨٨، ح ٣
[٤]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٤٦، ح ١٠
[٥]. فقه القرآن، ج ٢، ص ٣٦٦
[٦]. عوالي اللئالي ج ٣، ص ٥٤٩، ح ١٨.