المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٨٦ - الحد في اللواط
الله (ع) يَقُولُ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ، وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ [١].
ثم قال الشيخ الطوسي: هذه الأخبار تحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب، فإنّه يُعتبر فيه الإحصان وغير الإحصان، .. و الوجه الآخر أن نحملها على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب بعض العامة [٢].
ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند في الاستبصار [٣]، ثم قال: فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما: أن يكون المراد بها إذا كان الفعل دون الإيقاب عليه، فإنّه إذا كان كذلك اعتُبر فيه الإحصان وغير الإحصان، وقد فصّل ذلك أبو عبدالله (ع) فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله: إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَ إِنْ كَانَ الْإِيقَابَ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ، وَ قَدْ يُسَمَّى فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ .. [٤].
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَيْنِيِّ عَنْ العِدَّةٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ، وَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ لَمْ يُدْرِكَا لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَّ، قِيلَ لَهُ: وَ كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ عَلَى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ، وَ لَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الله عَزَّ وَ جَلَ [٥]. رواه الحر العاملي عنه في الوسائل وقال: وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مِثْلَهُ، وَ
[١]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥٥، ح ١٢
[٢]. تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ٥٥، ذيل ح ١٢
[٣]. الإستبصار، ج ٤، ص ٢٢١، باب ١٢٦ الحدّ في اللّواط، ح ١٠، وفيه: (في لحاف واحد)
[٤]. الإستبصار، ج ٤، ص ٢٢١، بَابُ ١٢٦ الحدّ في اللّواط، ذيل ح ١٠
[٥]. الكافي، ج ٧، ص ١٧٦، باب التحديد، ح ١٣.