المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٨٥ - الحد في اللواط
جَلْدَةٍ [١].
رواه عنه المجلسي في بحار الأنوار [٢]، و المحدث النوري في المستدرك [٣]، و البروجردي في الجامع [٤].
الحد في اللواط
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع): إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ، وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِم [٥].
رواه المحدث الحر العاملي عنه في الوسائل [٦]، ثم قال: و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيي، أقول: حمل الشّيخ اشتراط الإحصان هنا علي التّقيّة، وقال: إنّما يدلّ بدليل الخطاب علي أنّه إذا لم يكن محصناً لم يكن عليه ذلك، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل [٧].
وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ
[١]. بصائر الدرجات، ص ١٣٩، ح ٢
[٢]. بحارالأنوار، ج ٢٦، ص ١٩، ح ٥
[٣]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ١٠، باب ٢ أن كل ما خالف الشرع فعليه حد أو تعذير، ح ٢١٨٤٧
[٤]. جامع أحاديث الشيعة، ج ٢٥، ص ٢٧٩، باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم إقامته ..، ح ٧٢٥
[٥]. الكافي، ج ٧، ص ٢٠٠، ح ١٢
[٦]. وسائل الشيعة، ج ٢٠، ص ٣٣٨، باب ١٩ تحريم لواط البالغ بغير البالغ، ح ٢٥٧٦٨، وج ٢٨، ص ١٥٩، باب ٣، حدّ اللواط مع الإيقاب، ح ٣٤٤٦١.
[٧]. وسائل الشيعة، ج ٢٨، ص ١٥٩، باب ٣، حدّ اللواط مع الإيقاب، ذيل ح ٣٤٤٦١.