المروى من كتاب علي( ع) - محمد امين پور اميني - الصفحة ٣٧٠ - ميراث الزوج و الزوجة
بْنُ مَحْبُوبٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (ع) قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِي (ع): أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ، وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ [١].
رواه الحر العاملي في الوسائل [٢]، و الفيض الكاشاني في الوافي [٣].
ميراث الزوج و الزوجة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْاسْتِبْصَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ النَّضْرِ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرَّ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ع) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا: امْرأةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ، المَالُ لَهُ كُلُّهُ [٤].
رواه عنه المحدث الحر العاملي في الوسائل [٥].
رَوَى مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ، عن عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ، فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ (ع)، فَإِذَا هُوَ فِيهَا: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَ تَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ [٦].
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٣٢٥، ح ٩
[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٦٢، باب ٥ أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام أبائهم ..، ح ٣٢٧٢٢، وأيضاً ج ٢٦، ص ١٨٨، باب ٢ أنّه إذا اجتمع الأعمام والأحوال .. ح ٣٢٧٩٢
[٣]. الوافي، ج ٢٥، ص ٨٣١، ح ٢٥٠٨٨
[٤]. تهذيب الأحكام، ج ٩، ص ٢٩٤، ح ١٠٥٣، الاستبصار، ج ٤، ص ١٤٩، ح ٥٦١
[٥]. وسائل الشيعة، ج ٢٦، ص ١٩٧، ح ٣٢٨١١
[٦]. بصائر الدرجات، ص ١٤٥، ح ١٧.