إحياء علوم الدين
(١)
الجزء السابع
٣ ص
(٢)
تتمة ربع العادات
٣ ص
(٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٣ ص
(٤)
الباب الأوّل
٥ ص
(٥)
أما الآيات
٥ ص
(٦)
و أما الأخبار
٦ ص
(٧)
أما الآثار
١٣ ص
(٨)
الباب الثاني
١٤ ص
(٩)
الركن الأول المحتسب
١٤ ص
(١٠)
و له شروط
١٤ ص
(١١)
أما الشرط الأول
١٤ ص
(١٢)
و أما الشرط الثاني
١٥ ص
(١٣)
و أما الشرط الثالث
١٥ ص
(١٤)
الشرط الرابع
١٩ ص
(١٥)
الشرط الخامس كونه قادرا
٢٦ ص
(١٦)
و يحصل
٢٦ ص
(١٧)
أحدها أن يجتمع المعنيان
٢٦ ص
(١٨)
الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان جميعا
٢٦ ص
(١٩)
الحالة الثالثة أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره
٢٦ ص
(٢٠)
الحالة الرابعة عكس هذه
٢٦ ص
(٢١)
فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال
٣٤ ص
(٢٢)
إحداها أن تكون متصرمة
٣٤ ص
(٢٣)
الثانية أن تكون المعصية راهنة و صاحبها مباشر لها
٣٤ ص
(٢٤)
الثالثة أن يكون المنكر متوقعا
٣٥ ص
(٢٥)
الركن الثاني للحسبة
٣٥ ص
(٢٦)
،فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها
٣٥ ص
(٢٧)
الأول كونه منكرا
٣٥ ص
(٢٨)
الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال
٣٦ ص
(٢٩)
الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا
٣٦ ص
(٣٠)
الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد
٣٧ ص
(٣١)
الركن الثالث
٤١ ص
(٣٢)
الركن الرابع
٤٤ ص
(٣٣)
أما الدرجة الأولى
٤٤ ص
(٣٤)
الدرجة الثانية
٤٥ ص
(٣٥)
الدرجة الثالثة
٤٦ ص
(٣٦)
الدرجة الرابعة
٤٧ ص
(٣٧)
الدرجة الخامسة
٤٧ ص
(٣٨)
الدرجة السادسة
٥٠ ص
(٣٩)
الدرجة السابعة
٥٠ ص
(٤٠)
الدرجة الثامنة
٥١ ص
(٤١)
بيان آداب المحتسب
٥٢ ص
(٤٢)
أما العلم
٥٢ ص
(٤٣)
و الورع
٥٢ ص
(٤٤)
و أما حسن الخلق
٥٢ ص
(٤٥)
و من الآداب تقليل العلائق
٥٣ ص
(٤٦)
الباب الثالث
٥٦ ص
(٤٧)
منكرات المساجد
٥٦ ص
(٤٨)
فمما يشاهد كثيرا في المساجد،إساءة الصلاة
٥٦ ص
(٤٩)
و منها قراءة القرءان باللحن
٥٦ ص
(٥٠)
و منها تراسل المؤذنين في الأذان
٥٧ ص
(٥١)
و منها أن يكون الخطيب لابسا لثوب أسود
٥٧ ص
(٥٢)
و منها كلام القصاص و الوعاظ
٥٨ ص
(٥٣)
و منها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية و الأطعمة
٥٩ ص
(٥٤)
و منها ما هو مباح خارج المسجد
٥٩ ص
(٥٥)
و منها دخول المجانين و الصبيان السكارى في المسجد
٥٩ ص
(٥٦)
منكرات الأسواق
٦٠ ص
(٥٧)
من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة
٦٠ ص
(٥٨)
و منها ترك الإيجاب و القبول
٦٠ ص
(٥٩)
و منها بيع الملاهي
٦١ ص
(٦٠)
منكرات الشوارع
٦١ ص
(٦١)
فمن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات
٦١ ص
(٦٢)
و منها سوق الدواب و عليها الشوك
٦١ ص
(٦٣)
منكرات الحمامات
٦٢ ص
(٦٤)
منها الصور التي تكون على باب الحمام
٦٢ ص
(٦٥)
و منها كشف العورات و النظر إليها
٦٢ ص
(٦٦)
و منها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك
٦٢ ص
(٦٧)
و منها غمس اليد و الأواني النجسة في المياه القليلة
٦٣ ص
(٦٨)
و منها أن يكون في مداخل بيوت الحمام و مجاري مياهها حجارة ملساء
٦٣ ص
(٦٩)
منكرات الضيافة
٦٣ ص
(٧٠)
فمنها فرش الحرير للرجال
٦٣ ص
(٧١)
و منها إسدال الستور
٦٣ ص
(٧٢)
و منها سماع الأوتار
٦٣ ص
(٧٣)
و منها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال
٦٤ ص
(٧٤)
و منها أن يكون في الضيافة مبتدع
٦٥ ص
(٧٥)
و منها الإسراف في الطعام و البناء
٦٥ ص
(٧٦)
المنكرات العامة
٦٦ ص
(٧٧)
الباب الرابع
٦٨ ص
(٧٨)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف
٦٨ ص
(٧٩)
حكايات تعرف وجه الوعظ،و كيفية الإنكار عليهم
٦٩ ص
(٨٠)
فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق
٦٩ ص
(٨١)
و روي أن معاوية رضي اللّه عنه حبس العطاء
٧٠ ص
(٨٢)
و روي عن ضبة بن محصن العنزي
٧٠ ص
(٨٣)
و عن الأصمعى
٧٢ ص
(٨٤)
و كان ابن شميلة يوصف بالعقل و الأدب
٧٣ ص
(٨٥)
و يروى عن ابن عائشة
٧٣ ص
(٨٦)
و حكي أن حطيطا الزيات جيء به إلى الحجاج
٧٤ ص
(٨٧)
و عن الشافعي رضى اللّه عنه
٧٦ ص
(٨٨)
و عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو
٧٧ ص
(٨٩)
و عن أبي عمران الجونى
٨٦ ص
(٩٠)
و عن عبد اللّه بن مهران
٨٩ ص
(٩١)
و عن أبي العباس الهاشمي
٩٠ ص
(٩٢)
و عن أحمد بن إبراهيم المقري
٩١ ص
(٩٣)
كتاب آداب المعيشة و أخلاق و النّبوّة
٩٥ ص
(٩٤)
بيان تأديب اللّه تعالى حبيبه و صفيه
٩٧ ص
(٩٥)
بيان جملة من محاسن أخلاقه
١٠٠ ص
(٩٦)
بيان جملة أخرى من آدابه و أخلاقه
١١١ ص
(٩٧)
بيان كلامه و ضحكه صلى اللّه عليه و سلم
١١٦ ص
(٩٨)
بيان أخلاقه و آدابه في الطعام
١٢١ ص
(٩٩)
بيان آدابه و أخلاقه في اللباس
١٣٠ ص
(١٠٠)
بيان عفوه صلى اللّه عليه و سلم مع القدرة
١٣٨ ص
(١٠١)
بيان اغضائه صلى اللّه عليه و سلم عما كان يكرهه
١٤٠ ص
(١٠٢)
بيان سخاوته وجوده صلى اللّه عليه و سلم
١٤١ ص
(١٠٣)
بيان شجاعة صلى اللّٰه عليه و سلم
١٤٣ ص
(١٠٤)
بيان تواضعه صلى اللّه عليه و سلم
١٤٤ ص
(١٠٥)
بيان صورته و خلقة صلى اللّه عليه و سلم
١٤٦ ص
(١٠٦)
بيان معجزاته و آياته الدالة على صدقه
١٤٩ ص
(١٠٧)
إذ شق له القمر بمكة
١٥٠ ص
(١٠٨)
و أمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه، 3 أن يزود أربعمائة راكب من تمر
١٥١ ص
(١٠٩)
و أخبر عليه السلام بالغيوب
١٥٢ ص
(١١٠)
7 و اتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض
١٥٢ ص
(١١١)
1 و أخبر بمقتل الأسود العنسي
١٥٣ ص
(١١٢)
6 و دعا شجرتين فأتتاه و اجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا
١٥٣ ص
(١١٣)
1 و دعا عليه السلام النصارى إلى المباهلة
١٥٤ ص
(١١٤)
2 و أتاه عامر بن الطفيل بن مالك
١٥٤ ص
(١١٥)
5 و أخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش
١٥٤ ص
(١١٦)
1 و أخبر فاطمة ابنته رضى اللّه عنها بأنها أول أهله لحاقا به
١٥٥ ص
(١١٧)
4 و ندرت عين بعض أصحابه فسقطت،فردها عليه السلام بيده
١٥٥ ص
(١١٨)
1 و حكى الحكم بن العاص بن وائل
١٥٦ ص
(١١٩)
2 و خطب عليه السلام امرأة فقال له أبوها
١٥٦ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ٤٣ - الركن الثالث

لأن الدرهم الذي له هو يستحق حفظه،كما يستحق صاحب الألف حفظ الألف،و لا سبيل للمصير إلى ذلك،فأما إذا كان فوات المال بطريق هو معصية كالغصب،أو قتل عبد مملوك للغير،فهذا يجب المنع منه،و إن كان فيه تعب ما،لأن المقصود حق الشرع،و الغرض دفع المعصية،و على الإنسان أن يتعب نفسه في دفع المعاصي كما عليه أن يتعب نفسه في ترك المعاصي و المعاصي كلها في تركها تعب،و إنما الطاعة كلها ترجع إلى مخالفة النفس،و هي غاية التعب،ثم لا يلزمه احتمال كل ضرر،بل التفصيل فيه كما ذكرناه من درجات المحذورات التي يخافها المحتسب و قد اختلف الفقهاء في مسألتين،تقربان من غرضنا إحداهما:أن الالتقاط هل هو واجب،و اللقطة ضائعة، و الملتقط مانع من الضياع و ساع في الحفظ،و الحق فيه عندنا أن يفصل و يقال:إن كانت اللقطة في مواضع لو تركها فيه لم تضع،بل يلتقطها من يعرفها،أو تترك كما لو كان في مسجد،أو رباط،يتعين من يدخله و كلهم أمناء،فلا يلزمه الالتقاط،و إن كانت في مضيعة نظر،فإن كان عليه تعب في حفظها،كما لو كانت بهيمة و تحتاج إلى علف و إصطبل،فلا يلزمه ذلك،لأنه إنما يحب الالتقاط لحق المالك،و حقه بسبب كونه إنسانا محترما،و الملتقط أيضا إنسان،و له حق في أن لا يتعب لأجل غيره،كما لا يتعب غيره لأجله،فإن كانت ذهبا أو ثوبا أو شيئا لا ضرر عليه فيه إلا مجرد تعب التعريف،فهذا ينبغي أن يكون في محل الوجهين،فقائل يقول:

التعريف و القيام بشرطه فيه تعب،فلا سبيل إلى إلزامه ذلك،إلا أن يتبرع فيلتزم طلبا للثواب،و قائل يقول:إن هذا القدر من التعب مستصغر بالإضافة إلى مراعاة حقوق المسلمين،فينزل هذا منزلة تعب الشاهد في حضور مجلس الحكم،فإنه لا يلزمه السفر إلى بلدة أخرى،إلا أن يتبرع به،فإذا كان مجلس القاضي في جواره لزمه الحضور،و كان التعب بهذه الخطوات لا يعد تعبا في غرض إقامة الشهادة،و أداء الأمانة،و إن كان في الطرف الآخر من البلد،و أحوج إلى الحضور في الهاجرة و شدة الحر،فهذا قد يقع في محل الاجتهاد و النظر، فإن الضرر الذي ينال الساعي في حفظ حق الغير له طرف في القلة لا يشك في أنه لا يبالي به و طرف في الكثرة،لا يشك في أنه لا يلزم احتماله،و وسط يتجاذبه الطرفان