إحياء علوم الدين
(١)
الجزء السابع
٣ ص
(٢)
تتمة ربع العادات
٣ ص
(٣)
كتاب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر
٣ ص
(٤)
الباب الأوّل
٥ ص
(٥)
أما الآيات
٥ ص
(٦)
و أما الأخبار
٦ ص
(٧)
أما الآثار
١٣ ص
(٨)
الباب الثاني
١٤ ص
(٩)
الركن الأول المحتسب
١٤ ص
(١٠)
و له شروط
١٤ ص
(١١)
أما الشرط الأول
١٤ ص
(١٢)
و أما الشرط الثاني
١٥ ص
(١٣)
و أما الشرط الثالث
١٥ ص
(١٤)
الشرط الرابع
١٩ ص
(١٥)
الشرط الخامس كونه قادرا
٢٦ ص
(١٦)
و يحصل
٢٦ ص
(١٧)
أحدها أن يجتمع المعنيان
٢٦ ص
(١٨)
الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان جميعا
٢٦ ص
(١٩)
الحالة الثالثة أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره
٢٦ ص
(٢٠)
الحالة الرابعة عكس هذه
٢٦ ص
(٢١)
فإذا المعصية لها ثلاثة أحوال
٣٤ ص
(٢٢)
إحداها أن تكون متصرمة
٣٤ ص
(٢٣)
الثانية أن تكون المعصية راهنة و صاحبها مباشر لها
٣٤ ص
(٢٤)
الثالثة أن يكون المنكر متوقعا
٣٥ ص
(٢٥)
الركن الثاني للحسبة
٣٥ ص
(٢٦)
،فهذه أربعة شروط فلنبحث عنها
٣٥ ص
(٢٧)
الأول كونه منكرا
٣٥ ص
(٢٨)
الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال
٣٦ ص
(٢٩)
الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا
٣٦ ص
(٣٠)
الشرط الرابع أن يكون كونه منكرا معلوما بغير اجتهاد
٣٧ ص
(٣١)
الركن الثالث
٤١ ص
(٣٢)
الركن الرابع
٤٤ ص
(٣٣)
أما الدرجة الأولى
٤٤ ص
(٣٤)
الدرجة الثانية
٤٥ ص
(٣٥)
الدرجة الثالثة
٤٦ ص
(٣٦)
الدرجة الرابعة
٤٧ ص
(٣٧)
الدرجة الخامسة
٤٧ ص
(٣٨)
الدرجة السادسة
٥٠ ص
(٣٩)
الدرجة السابعة
٥٠ ص
(٤٠)
الدرجة الثامنة
٥١ ص
(٤١)
بيان آداب المحتسب
٥٢ ص
(٤٢)
أما العلم
٥٢ ص
(٤٣)
و الورع
٥٢ ص
(٤٤)
و أما حسن الخلق
٥٢ ص
(٤٥)
و من الآداب تقليل العلائق
٥٣ ص
(٤٦)
الباب الثالث
٥٦ ص
(٤٧)
منكرات المساجد
٥٦ ص
(٤٨)
فمما يشاهد كثيرا في المساجد،إساءة الصلاة
٥٦ ص
(٤٩)
و منها قراءة القرءان باللحن
٥٦ ص
(٥٠)
و منها تراسل المؤذنين في الأذان
٥٧ ص
(٥١)
و منها أن يكون الخطيب لابسا لثوب أسود
٥٧ ص
(٥٢)
و منها كلام القصاص و الوعاظ
٥٨ ص
(٥٣)
و منها الحلق يوم الجمعة لبيع الأدوية و الأطعمة
٥٩ ص
(٥٤)
و منها ما هو مباح خارج المسجد
٥٩ ص
(٥٥)
و منها دخول المجانين و الصبيان السكارى في المسجد
٥٩ ص
(٥٦)
منكرات الأسواق
٦٠ ص
(٥٧)
من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحة
٦٠ ص
(٥٨)
و منها ترك الإيجاب و القبول
٦٠ ص
(٥٩)
و منها بيع الملاهي
٦١ ص
(٦٠)
منكرات الشوارع
٦١ ص
(٦١)
فمن المنكرات المعتادة فيها وضع الاسطوانات
٦١ ص
(٦٢)
و منها سوق الدواب و عليها الشوك
٦١ ص
(٦٣)
منكرات الحمامات
٦٢ ص
(٦٤)
منها الصور التي تكون على باب الحمام
٦٢ ص
(٦٥)
و منها كشف العورات و النظر إليها
٦٢ ص
(٦٦)
و منها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك
٦٢ ص
(٦٧)
و منها غمس اليد و الأواني النجسة في المياه القليلة
٦٣ ص
(٦٨)
و منها أن يكون في مداخل بيوت الحمام و مجاري مياهها حجارة ملساء
٦٣ ص
(٦٩)
منكرات الضيافة
٦٣ ص
(٧٠)
فمنها فرش الحرير للرجال
٦٣ ص
(٧١)
و منها إسدال الستور
٦٣ ص
(٧٢)
و منها سماع الأوتار
٦٣ ص
(٧٣)
و منها اجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال
٦٤ ص
(٧٤)
و منها أن يكون في الضيافة مبتدع
٦٥ ص
(٧٥)
و منها الإسراف في الطعام و البناء
٦٥ ص
(٧٦)
المنكرات العامة
٦٦ ص
(٧٧)
الباب الرابع
٦٨ ص
(٧٨)
قد ذكرنا درجات الأمر بالمعروف
٦٨ ص
(٧٩)
حكايات تعرف وجه الوعظ،و كيفية الإنكار عليهم
٦٩ ص
(٨٠)
فمنها ما روي من إنكار أبي بكر الصديق
٦٩ ص
(٨١)
و روي أن معاوية رضي اللّه عنه حبس العطاء
٧٠ ص
(٨٢)
و روي عن ضبة بن محصن العنزي
٧٠ ص
(٨٣)
و عن الأصمعى
٧٢ ص
(٨٤)
و كان ابن شميلة يوصف بالعقل و الأدب
٧٣ ص
(٨٥)
و يروى عن ابن عائشة
٧٣ ص
(٨٦)
و حكي أن حطيطا الزيات جيء به إلى الحجاج
٧٤ ص
(٨٧)
و عن الشافعي رضى اللّه عنه
٧٦ ص
(٨٨)
و عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو
٧٧ ص
(٨٩)
و عن أبي عمران الجونى
٨٦ ص
(٩٠)
و عن عبد اللّه بن مهران
٨٩ ص
(٩١)
و عن أبي العباس الهاشمي
٩٠ ص
(٩٢)
و عن أحمد بن إبراهيم المقري
٩١ ص
(٩٣)
كتاب آداب المعيشة و أخلاق و النّبوّة
٩٥ ص
(٩٤)
بيان تأديب اللّه تعالى حبيبه و صفيه
٩٧ ص
(٩٥)
بيان جملة من محاسن أخلاقه
١٠٠ ص
(٩٦)
بيان جملة أخرى من آدابه و أخلاقه
١١١ ص
(٩٧)
بيان كلامه و ضحكه صلى اللّه عليه و سلم
١١٦ ص
(٩٨)
بيان أخلاقه و آدابه في الطعام
١٢١ ص
(٩٩)
بيان آدابه و أخلاقه في اللباس
١٣٠ ص
(١٠٠)
بيان عفوه صلى اللّه عليه و سلم مع القدرة
١٣٨ ص
(١٠١)
بيان اغضائه صلى اللّه عليه و سلم عما كان يكرهه
١٤٠ ص
(١٠٢)
بيان سخاوته وجوده صلى اللّه عليه و سلم
١٤١ ص
(١٠٣)
بيان شجاعة صلى اللّٰه عليه و سلم
١٤٣ ص
(١٠٤)
بيان تواضعه صلى اللّه عليه و سلم
١٤٤ ص
(١٠٥)
بيان صورته و خلقة صلى اللّه عليه و سلم
١٤٦ ص
(١٠٦)
بيان معجزاته و آياته الدالة على صدقه
١٤٩ ص
(١٠٧)
إذ شق له القمر بمكة
١٥٠ ص
(١٠٨)
و أمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه، 3 أن يزود أربعمائة راكب من تمر
١٥١ ص
(١٠٩)
و أخبر عليه السلام بالغيوب
١٥٢ ص
(١١٠)
7 و اتبعه سراقة بن مالك فساخت قدما فرسه في الأرض
١٥٢ ص
(١١١)
1 و أخبر بمقتل الأسود العنسي
١٥٣ ص
(١١٢)
6 و دعا شجرتين فأتتاه و اجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا
١٥٣ ص
(١١٣)
1 و دعا عليه السلام النصارى إلى المباهلة
١٥٤ ص
(١١٤)
2 و أتاه عامر بن الطفيل بن مالك
١٥٤ ص
(١١٥)
5 و أخبر عليه السلام يوم بدر بمصارع صناديد قريش
١٥٤ ص
(١١٦)
1 و أخبر فاطمة ابنته رضى اللّه عنها بأنها أول أهله لحاقا به
١٥٥ ص
(١١٧)
4 و ندرت عين بعض أصحابه فسقطت،فردها عليه السلام بيده
١٥٥ ص
(١١٨)
1 و حكى الحكم بن العاص بن وائل
١٥٦ ص
(١١٩)
2 و خطب عليه السلام امرأة فقال له أبوها
١٥٦ ص

إحياء علوم الدين - الغزالي، أبو حامد - الصفحة ١٦ - و أما الشرط الثالث

لم يأمر أحد بشيء،فأعجب مالكا ذلك من سعيد بن جبير،و إن زعموا أن ذلك لا يشترط عن الصغائر،حتى يجوز للابس الحرير أن يمنع من الزنا و شرب الخمر،فنقول:

و هل لشارب الخمر أن يغزو الكفار،و يحتسب عليهم بالمنع من الكفر فإن قالوا:لا،خرقوا الإجماع،إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر و الفاجر،و شارب الخمر،و ظالم الأيتام و لم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و لا بعده،فإن قالوا نعم فنقول:

شارب الخمر هل له المنع من القتل أم لا فإن قالوا:لا،قلنا.فما الفرق بينه و بين لابس الحرير؟ إذ جاز له المنع من الخمر،و القتل كبيرة بالنسبة إلى الشرب،كالشرب بالنسبة إلى لبس الحرير فلا فرق،و إن قالوا نعم و فصلوا الأمر فيه،بأن كل مقدم على شيء فلا يمنع عن مثله و لا عما دونه،و إنما يمنع عما فوقه،فهذا تحكم،فإنه كما لا يبعد أن يمنع الشارب من الزنا و القتل فمن أين يبعد أن يمنع الزاني من الشرب،بل من أين يبعد أن يشرب و يمنع غلمانه و خدمه من الشراب،و يقول يجب علىّ الانتهاء،و النهى،فمن أين يلزمني من العصيان بأحدهما أن أعصى اللّه تعالى بالثاني،و إذا كان النهي واجبا علىّ فمن أين يسقط وجوبه بإقدامى،إذ يستحيل أن يقال يجب النهى عن شرب الخمر عليه ما لم يشرب،فإذا شرب سقط عنه النهى فإن قيل:فيلزم على هذا أن يقول القائل الواجب علىّ الوضوء،و الصلاة،فأنا أتوضأ و إن لم أصل، و أتسحر و إن لم أصم،لأن المستحب لي السحور و الصوم جميعا،و لكن يقال أحدهما مرتب على الآخر،فكذلك تقويم الغير مرتب على تقويمه نفسه،فليبدأ بنفسه ثم بمن يعول و الجواب أن التسحر يراد للصوم،و لو لا الصوم لما كان التسحر مستحبا،و ما يراد لغيره لا ينفك عن ذلك الغير،و إصلاح الغير لا يراد لاصلاح النفس،و لا صلاح النفس لإصلاح الغير،فالقول بترتب أحدهما على الآخر تحكم،و أما الوضوء و الصلاة فهو لازم فلا جرم أن من توضأ و لم يصل،كان مؤديا أمر الوضوء،و كان عقابه أقل من عقاب من ترك الوضوء و الصلاة جميعا،فليكن من ترك النهى و الانتهاء أكثر عقابا ممن نهي و لم ينته كيف،و الوضوء شرط لا يراد لنفسه،بل للصلاة فلا حكم له دون الصلاة،و أما الحسبة فليست شرطا في الانتهاء و الائتمار فلا مشابهة بينهما