فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦١ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وإلزامهم بذلك ، فيكون ظاهر مثل هذا الجواب في قبال ذلك الطلب أنّ القاعدة العامّة في القضاء إنّما هو ذلك ، فيكون مقتضى إطلاقه الحصر ؛ إذ لو كان علم القاضي الشخصي حجّة أيضاً كان ينبغي ذكره أو استثناؤه عن إطلاق الحكم بالبيّنة واليمين ، ولعلّ هذا الظهور في رواية أبان أوضح وأجلى .
ودعـوى : ثبوت التقييد المذكور بسؤال النبيّ حيث شكا فيما لم يرَ ولم يشهد أو يسمع فيكون الجواب أيضاً مخصوصاً بهذا الفرض ، وهو فرض عدم علمه .
مدفـوعة : بمنع الاستظهار المذكور من شكاية النبيّ ، فليس المقصود أنّ النبيّ كان يسأل عن حكمه في موارد شكّه وعدم علمه بالخصوص ليحمل الجواب عليه ، بل التعبير المذكور في الرواية ظاهر عرفاً في الطلب والاستفهام عن أصل كيفيّة القضاء ، فكأنّه استنكار وشكاية بأنّه كيف يمكن أن يقضي بين الناس مع عدم علمه بالواقعيّات ، فيكون المطلوب توضيح أصل الطريقة ، لا أنّه كان يسأل عن حكم صورة الشكّ وعدم العلم فحسب . وعليه فظهور الجـواب في بيان القاعدة العامّة والطريقة الكلّية للقضاء ، خصوصاً مع ما في صدر الجواب من الحكم بالكتاب ممّا لا يختصّ بصورة البيّنة أو اليمين أو غيرهما ممّا لا ينبغي أن ينكر ، فيدلّ حينئذٍ بإطلاقه على الحصر لا محـالة .
٥ ـ استفادة الحصر من ملاحظة مجموع الروايات الواردة في باب القضاء وكيفيّة الحكم وأحكام الدعوى وآداب القضاء وأقضية النبيّ والأئمّة (عليهم السلام) ؛ فإنّه لم يرد في شيء منها جواز اعتماد القاضي وحسمه للنزاع والمرافعة بدعوى أنّه عالم مثلاً بأنّ الحقّ لهذا أو لذاك ، ولم يتعرّض أصلاً إلى ذلك في الروايات البيانية كما ورد التعرّض إلى البيّنة واليمين ومواردهما وحدودهما وأحكامهما ، فلو كان علم القاضي بنفسه أيضاً من الطرق والحجج المعتبرة قضائياً كالبيّنة