فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٣ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
البيّنات والأيمان فقط فيستفاد من سكوتها واقتصارها جميعاً على ذلك إطلاق مقامي دالّ على الانحصار ، وهو ظهور قائم بمجموع الروايات ، ومستفاد من ملاحظة مجموعها معاً ، وهو حجّة أيضاً كالظهور في رواية واحدة .
الوجه الثــالث : ما ورد من الروايات في باب الحدود وحقوق اللّه ، ممّا قد يستظهر منه عدم حجّية علم القاضي الشخصي فيها ، وهي عديدة ، إلاّ أنّها لو تمّت فلا يمكن أن يتعدّى منها إلى حقوق الناس ، لما عرفت من احتمال الفرق ، بل القول به في الفقه .
١ ـ معتبرة داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبداللّه (عليه السلام) يقول : « إنّ أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف ، قال : فخرج رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد : قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت ( تصنع ) صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف . فقال : يا سعد ، فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال : يا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بعد رأي عيني وعلم اللّه أن ( أنّه ) قد فعل ؟ ! قال : أي واللّه بعد رأي عينك وعلم اللّه أن ( أنّه ) قد فعل . إنّ ( لأنّ ) اللّه قد جعل لكل شيء حدّاً ، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حـدّاً » (٦٧).
ونقله البرقي في المحاسن عن داود ، كما أنّه نقل نحوهما أيضاً في المحاسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلّد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) وزاد فيه « وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستوراً على المسلمين » .
وقد ورد هذا الذيل أيضاً في رواية اُخرى رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)
(٦٧)المصدر السابق : ٣٠٩، ب٢ من أبواب مقدّمات الحدود ، ح١ .