فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
بناءً على شمول ذلك السند لمثل هذه القصّة التي هي من القضايا المعروفة للإمام (عليه السلام) (٧٧).
٢ً ـ ومثلها مرفوعة أحمد بن محمّد بن خالد ، وهومسند وصحيح في طريق عليّ بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (٧٨)، والسند معتبر ، وطريق صاحب الوسائل إلى تفسير عليّ بن إبراهيم معتبر كذلك .
٣ً ـ ومثلها أيضاً معتبرة أبي مريم الأنصاري (٧٩). وكذلك أيضاً معتبرة مالك بن عطيّة الواردة في حدّ اللواط والإقرار به من قِبل الفاعل (٨٠)في قصّة معروفة .
إلاّ أنّ المناقشة المتقدّمة سارية في المقام أيضاً .
٤ ـ الروايات الدالّة على عدم جواز الشهادة بالزنى ، واعتباره قذفاً موجباً للحدّ ما لم يكن شهود أربعة :
١ً ـ ففي معتبرة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ، وقال : لا أكون أوّل الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فاُجلد » (٨١).
٢ً ـ ورواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن عليّ (عليه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ، فقال عليّ (عليه السلام) : «أين الرابع ؟ » قالوا : الآن يجيء ، فقال علي (عليه السلام) : « حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة» (٨٢).
٣ً ـ ورواية عبّاد البصري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ، وقالوا : الآن نأتي بالرابع . قال : « يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم » (٨٣).
(٧٧)المصدر السابق .
(٧٨)المصدر السابق : ح٢ .
(٧٩)المصدر السابق : ح٥ .
(٨٠)المصدر السابق : ٤٢٢، ب٥ من أبواب حدّ اللواط ، ح١ .
(٨١)المصدر السابق : ٣٧٢، ب ١٢من أبواب حدّ الزنى ، ح ١١.
(٨٢)المصدر السابق : ح٨ .
(٨٣)المصدر السابق : ح٩ .