٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤

عن بعض الأصحاب أنّ المسح على اليدين من اُصول الأصابع إلى رؤوسها (١)، ولعلّ هذا القائل اعتبر رواية القطع ؛ فإنّه مخصوص بذلك عند الأصحاب ، وفي كلام الجعفي ما يوهم هذا القول (٢).

المسألة ٤٦ : وجدان الماء بعد التيمّم :

إذا وجد المتيمّم الماء وتمكّن من استعماله ففيه صور :

إحداها : أن يجده قبل الصلاة . . .

الثانية : أن يجده بعد الصلاة . . .

الثالثة : أن يجده في أثناء الصلاة . والروايات فيه مختلفة :

ثالثتها : رواية عبداللّه‌ بن عاصم ـ رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد اللّه‌ (عليه ‌السلام) ـ في الرجل يتيمّم ويقوم في الصلاة فيجد الماء : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضّأ ، وإن كان قد ركع فليمضِ » (٣)، وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى (٤)في القول الآخر (٥).


(١)السرائر : ٢٦، ط . الحجرية .
(٢)ذكرى الشيعة ٢ : ٢٦٥ـ ٢٦٦.
(٣)التهذيب ١ : ٢٠٤، ح ٥٩١ـ ٥٩٣.
(٤)جمل العلم والعمل ٣ : ٢٦.
(٥)ذكرى الشيعة ٢ : ٢٧٦، وانظر أيضاً : الرياض ١ : ٨١. قال المحقّق السبزواري ( في الذخيرة : ١٠٨) : إن وجده وقد تلبّس بالصلاة ولو بالتكبيرة أتمّ ، وفي هذه المسألة أقوال : الأوّل : ما ذكره المصنّف ، وإليه ذهب المفيد والشيخ في أحد قوليه ، وهو المنقول عن المرتضى في مسائل الخلاف وشرح الرسالة وابن البرّاج ، واختاره ابن إدريس والمحقّق ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ، ولا يخلو عن رجحان . الثاني : إنّه يرجع ما لم يركع ، فإذا ركع فليمضِ في صلاته ، وإليه ذهب الصدوق والشيخ في النهاية ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل والجعفي والمرتضى في أحد قوليه ، ونقله المحقّق عن ابن الجنيد أيضاً . الثالث : يرجع ما لم يقرأ ، وإليه ذهب سلاّر . الرابع : وجوب القطع بعد الشروع مطلقاً إذا غلب على ظنّه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة ، وعدم وجوب القطع وإن لم يمكنه ذلك ، واستحباب القطع ما لم يركع ، ونقله الشهيد (رحمه‌ الله) عن ابن حمزة ، وقال أيضاً : حكم ابن حمزة باستحباب القطع والقرض وضيق الوقت مشكل . الخامس : ما نقله الشهيد أيضاً عن ابن الجنيد حيث قال : وإذا وجد المتيمّم الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الاُولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، وأمّا قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء . ومنشأ الاختلاف بين الأصحاب اختلاف الروايات . وقد روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) : قال : قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : « فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضِ في صلاته ؛ فإنّ التيمّم أحد الطهورين » .