فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨
وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل ، قال الشيخ ـ في الخلاف ـ والمحقّق : عليه علماؤنا أجمع (١). والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين المشهورة ، فإنّه قال : إنّها مقسومة على ثلاثمئة وأربعة وستّين يوماً ، لكلّ منزلة ثلاثة عشر يوماً ، فيكون الفجر ـ مثلاً ـ بسعد الأخبية ثلاثة عشر يوماً ، ثمّ ينتقل إلى ما بعده ، وهكذا . فإذا جعل القطب الشمالي بين الكتفين نظر ما على الرأس وبين العينين من المنازل ، فيعدّ منها إلى منزلة الفجر ، ثمّ يؤخذ لكلّ منزلة نصف سبع . قال : والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من الليل ، ثمّ يتزايد كذلك إلى ليلة أربع عشرة ، ثمّ يتأخّر ليلة خمس عشرة نصف سبع ، وعلى هذا إلى آخره . قال : وهذا تقريب (٢).
المكــان
المسألة ٥٢ : صلاة المرأة قدّام الرجل :
اختلفت الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى جانبيه ، فروى جميل بن درّاج عن الصادق (عليه السلام) جوازها بحذائه (٣)، وروى العلاء عن محمّد عن أحدهما (عليهما السلام) : « لا ينبغي ذلك » (٤)، والسؤال عن حذائه أيضاً .
وروى عمّار عن الصادق (عليه السلام) : « لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من
(١)الخلاف ١ : ٥٣٢، المسألة ٢٧٢. المعتبر ٢ : ٥٤.
(٢)ذكرى الشيعة ٢ : ٣٦٨.
(٣)التهذيب ٢ : ٢٣٢، ح ٩١٢.
(٤)الكافي ٣ : ٢٩٨، ح٤ .