فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٢
ولا فرق بين بوله وبول غيره . وقال الجعفي : يشرب للضرورة بول نفسه لا بول غيره (١).
التدبير
المسألة ١٠٧ : إذا دبّر عبداً ولا مال له سواه :
قال بعض أصحابنا وهو صاحب الفاخر : من دبّر عبداً لا مال له غيره وعليه دين فدبّره في صحّته ومات ، فلا سبيل للديّان عليه .
وإن كان دبّره في مرضه بيع العبد في الدين ، فإن لم يحط الدين بثمن العبد استُسعي في قضاء دين مواليه ، وهو حرّ إذا تمّمه (٢).
القصاص
المسألة ١٠٨ : إذا قتل الحرّ عبداً :
قيل ـ والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزة وزهرة وسلاّر وأبوالصلاح على ما حكي ـ : إن اعتاد الحرّ قتل العبيد له أو لغيره قتل حسماً للجرأة وللفساد . ( وساق جملة من الأخبار ثمّ قال : ) ولكنّها مع أنّها ظاهرة في قتل مماليكه لا الأعمّ منهم ومن غيرهم ضعيفة ولا جابر . . . وحينئذٍ فالمتّجه عدم قتله به مطلقاً ( اعتاد ذلك أم لا ) كما هو المحكيّ عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البرّاج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافّة الأصحاب عدا من عرفت (٣).
(١)الدروس ٣ : ٢٥.
(٢)السرائر ٢ : ١٩٩.
(٣)جواهر الكلام ٤٢ : ٩٢ـ ٩٣.