فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٤
ودعا للمؤمنين ، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدعُ للميّت » (١). ورواه إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) عن الصادق (عليه السلام) : « إنّ رسول اللّه حمد اللّه ومجّده بعد الاُولى ، ودعا في الثانية للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) ، وفي الثالثة للمؤمنين ، وفي الرابعة للميّت » (٢).
ثمّ أورد عدّة روايات اُخرى ، إلى أن قال :
هذا والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة ، كابني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس (٣).
المسألة ٣٢ : كيفيّة الدعاء في التكبيرة الرابعة لو كان الميّت مستضعفاً :
أمّا المستضعف ـ وهو الذي لا يعرف الحقّ ولا يعاند فيه ولا يوالي أحداً بعينه ، وقال في العزّية : يعرف بالولاء ويتوقّف عن البراءة ـ فليقل ( المصلّي عليه ) ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام) : « وإن كان منافقاً مستضعفاً فكبّر وقل : اللّهمّ اغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » (٤). وزاد الجعفي إلى آخر الآيات (٥).
المسألة ٣٣ : كيفيّة الإتيان بالأذكار في صلاة الميّت :
المشهور توزيع الأذكار على ما مرّ (٦)، ونقل الشيخ الإجماع (٧)، ولا ريب
(١)الكافي ٣ : ١٨١، ح٣ .
(٢)التهذيب ٣ : ٣١٧، ح ٩٨٣.
(٣)ذكرى الشيعة ١ : ٤٣٧.
(٤)الكافي ٣ : ١٨٧، ح ٢ .
(٥)ذكرى الشيعة ١ : ٤٣٦. انظر : كشف اللثام ١ : ١٣٠، س ٤٢.
(٦)وهو أن يكون عقيب كلّ تكبيرة ذِكْرها الخاص بها .
(٧)الخلاف ١ : ٧٢٤، المسألة ٥٤٣.