فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٣
المسألة ١٠٩ : إذا قتل المسلم ذمّياً :
قيل ـ والقائل المشهور ـ : إن اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة قتل ، بل عن المهذّب البارع أنّه قريب من الإجماع ، بل عن ظاهر الغنية نفي الخلاف فيه ، بل عن الانتصار وغاية المراد والروضة الإجماع عليه ، بل قد يشهد للشهرة المزبورة أنّه محكيّ عن أبي علي والصدوق والشيخين وعلم الهدى وسلاّر وبني حمزة وزهرة وسعيد والمصنّف في النافع والفاضل في بعض كتبه ، والشهيدين كذلك ، وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر والصهرشتي والطبرسي والكيدري والحلبي ، ومن هنا قال في غاية المراد : « الحقّ أنّ هذه المسألة إجماعية ، فإنّه لم يخالف فيها أحد منّا سوى ابن إدريس ، وقد سبقه الإجماع ، ولو كان هذا الخلاف مؤثّراً في الإجماع لم يوجد إجماع أصلاً ، والفخر إنّما هو متأخّر عن ابن إدريس ، وظاهر المتن والقواعد واللمعة التردّد ، وليس خلافاً » .
كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص المنجبر ما يحتاج إليه منها سنداً ودلالةً بذلك ، منها أخبار الهاشمي وفيها الصحيح (١).
(١)جواهر الكلام ٤٢ : ١٥١.