٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٤ - الإثبات القضائي ـ الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي

ففي المادّة ( ١٢٥٩) من القانون المدني للجمهورية الإسلامية في إيران جاء : « الإقرار عبارة عن الإخبار بحق عليه للغير » .

وفي المادّة ( ٤٦١) من القانون المدني العراقي والمادّة ( ٩٣) من قانون البيّنات السوري انّه : « إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر » .

وفي المادّة ( ٤٠٨) من القانون المدني المصري و ( ٣٩٦) من القانون المدني الليبي عرّف بأنّه : « اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدّعى بها عليه ، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلّقة بهذه الواقعة » .

لكنه وما قبله تعريف للإقرار القضائي لا الإقرار بوجه عام .

وقد ورد مضمونه في قانون البيّنات السوري في مادّة اُخرى غير المادّة المتقدّمة ؛ هي المادّة ( ٩٤) منه ، كما ورد في القانون المدني الفرنسي أيضا تحت الرقم ( ١٣٥٦) .

وعرّفته المادّة ( ٢١٠) من قانون اُصول المحاكمات المدني اللبناني بأنّه : « اعتراف فريق بأمر ادّعي به عليه » .

وأمّا في الفقه: فعرّفه فقهاء أهل السنّة بتعريفات كثيرة ومتباينة جدّا أحصيت فيما بلغني منها أربعة عشر تعريفا لهم (١٢).

وكذلك فقهاؤنا إذ عرّفه الشيخ في بعض كتبه (١٣)وابن زهرة (١٤)والحلّي في مواضع من كتابه (١٥)بأنّه : « الشهادة على النفس » ، وعرّفه الشيخ في المبسوط (١٦)وابن البرّاج (١٧)وابن إدريس الحلّي في موضع آخر (١٨)بأنّه : « إخبار عن حق واجب عليه » ، وابن حمزة بأنّه : « إخبار بحق على نفسه » (١٩)، والمحقّق في الشرائع بأنّه : « اللفظ المتضمن للإخبار عن حق واجب » (٢٠)، وفي المختصر بأنّه : « إخبار الإنسان بحق لازم له » (٢١)، ومثله الكركي في


(١٢)انظر : حجّية الإقرار في الأحكام القضائية ( مجيد حميد السماگية ) : ٢٦ ـ ٣٣، علم القضاء ( د . أحمد الحصري ) : ٧ ـ ١٢.
(١٣)انظر : الخلاف ( محمّد بن الحسن الطوسي ) ٢ : ١٥٥، والمبسوط ٣ : ٢.
(١٤)غنية النزوع : ( السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي ) : ٢٧٠.
(١٥)السرائر ( محمّد بن أحمد بن ادريس الحلي ) ٢ : ٤٩٩ و ٣ : ٢١٨.
(١٦)المبسوط ٢ : ٣٦٩.
(١٧)جواهر الفقه ( عبد العزيز بن البراج الطرابلسي ) ٩١.
(١٨)السرائر ٢ : ٥٠٥.
(١٩)الوسيلة ( محمّد بن علي بن حمزة الطوسي ) : ٢٨٣.
(٢٠)شرائع الإسلام ( جعفر بن الحسن الحلّي ) ٣ : ٦٩١.
(٢١)المختصر النافع ( جعفر بن الحسن الحلّي ) : ٢٤٣.