٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - الإثبات القضائي ـ الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي

صيغ العقود مقيّدا الإخبار بالجزم (٢٢). وعرّفه العلاّمة في التبصرة بأنّه : « إخبار عن حق سابق » (٢٣)، ولذا ورد في جوهرة ابن داود :

والقول في الإقرار بالإخبار عن حقّه السابق لا فرار (٢٤)
ومثله في القواعد ، غير انّه أضاف عبارة « لايقتضي تمليكا بنفسه ، بل يكشف عن سبقه » (٢٥)، وفي الإرشاد بأنّه : « اللفظ الدالّ على الإخبار عن حق سابق » (٢٦)، ومثله في التذكرة ، غير انّه استبدل السابق بالواجب (٢٧). وعرّفه ابنه الفخر بأنّه : « إخبار عن حق سابق للغير أو نفيه لازم للمقرّ » (٢٨)، ونحوه ما في وسيلة النجاة مع تقييد الإخبار بالجزم (٢٩)، والشهيد الثاني في الروضة بأنّه : « إخبار جازم عن حق لازم سابق على وقت الصيغة » (٣٠)، ونحوه تعريف الكاشاني مستبدلاً صفة الجزم بالوجوب مع حذف متعلق السبق (٣١).

وكيف ما كان ، فالتعريف بالإخبار والشهادة لإخراج جميع العقود والإيقاعات . وتقييد الإخبار بالجزم لاستبعاد الإخبار المعلّق وغير البالغ مرحلة الجزم ، والظاهر انّه مراد الجميع وإنّما ترك لوضوحه . وتعلّقه بالحق لنفي الإخبار بما عداه . وتقييد الحق بالسبق لدفع ما لو أخبر عن حق مستقبل ، ولا يخرج به الإقرار بالمؤجّل ؛ فانّه إقرار بأصل الحق دون تأجيله ، فهو خارج ، ولذا اعتاض البعض عنه بالوجوب ، فانّه مخرِج للمستقبل والمؤجّل ؛ لأنّ المراد بالواجب الثابت فعلاً . وإضافة البعض قيدا آخر إلى السبق هو اللزوم له لإخراج الشهادة والدعوى ؛ فإنّهما إخبار جازم عن حق سابق أيضا ، إلاّ أنّ قيد « على نفسه » يخرجهما .

وقد يورد على كلّ هذه التعاريف : إخراجها الإقرار بالحدّ لتعليق الإخبار بالحق فيه ، وعلى خصوص المقيِّد للحق بكونه للغير إخراجه لحق اللّه‌ ، مع أنّهما داخلان في الإقرار متعلّقان له .


(٢٢)ضمن رسائل المحقق الكركي ( علي بن الحسين الكركي ) ١ : ٢٠٩.
(٢٣)تبصرة المتعلمين ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) : ١٢١.
(٢٤)الجوهرة في نظم التبصرة ، ضمن تبصرة المتعلّمين ( الحسن بن علي بن داود الحلّي ) : ١٣٢.
(٢٥)قواعد الأحكام ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) ٢ : ٤١١.
(٢٦)إرشاد الأذهان ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) ١ : ٤٠٨.
(٢٧)تذكرة الفقهاء ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ) ٢ : ١٤٤.
(٢٨)انظر : مفتاح الكرامة ( محمّد جواد العاملي ) ٩ : ٢١١.
(٢٩)وسيلة النجاة ( أبو الحسن الموسوي الاصفهاني ) ٢ : ١١٧.
(٣٠)الروضة البهية ( زين الدين العاملي ) ٦ : ٣٨٠.
(٣١)مفاتيح الشرائع ( الفيض الكاشاني ) ٣ : ١٥٧.