فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - الإثبات القضائي ـ الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
صيغ العقود مقيّدا الإخبار بالجزم (٢٢). وعرّفه العلاّمة في التبصرة بأنّه : « إخبار عن حق سابق » (٢٣)، ولذا ورد في جوهرة ابن داود :
| والقول في الإقرار بالإخبار | عن حقّه السابق لا فرار (٢٤) |
وكيف ما كان ، فالتعريف بالإخبار والشهادة لإخراج جميع العقود والإيقاعات . وتقييد الإخبار بالجزم لاستبعاد الإخبار المعلّق وغير البالغ مرحلة الجزم ، والظاهر انّه مراد الجميع وإنّما ترك لوضوحه . وتعلّقه بالحق لنفي الإخبار بما عداه . وتقييد الحق بالسبق لدفع ما لو أخبر عن حق مستقبل ، ولا يخرج به الإقرار بالمؤجّل ؛ فانّه إقرار بأصل الحق دون تأجيله ، فهو خارج ، ولذا اعتاض البعض عنه بالوجوب ، فانّه مخرِج للمستقبل والمؤجّل ؛ لأنّ المراد بالواجب الثابت فعلاً . وإضافة البعض قيدا آخر إلى السبق هو اللزوم له لإخراج الشهادة والدعوى ؛ فإنّهما إخبار جازم عن حق سابق أيضا ، إلاّ أنّ قيد « على نفسه » يخرجهما .
وقد يورد على كلّ هذه التعاريف : إخراجها الإقرار بالحدّ لتعليق الإخبار بالحق فيه ، وعلى خصوص المقيِّد للحق بكونه للغير إخراجه لحق اللّه ، مع أنّهما داخلان في الإقرار متعلّقان له .
(٢٢)ضمن رسائل المحقق الكركي ( علي بن الحسين الكركي ) ١ : ٢٠٩.
(٢٣)تبصرة المتعلمين ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) : ١٢١.
(٢٤)الجوهرة في نظم التبصرة ، ضمن تبصرة المتعلّمين ( الحسن بن علي بن داود الحلّي ) : ١٣٢.
(٢٥)قواعد الأحكام ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) ٢ : ٤١١.
(٢٦)إرشاد الأذهان ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي ) ١ : ٤٠٨.
(٢٧)تذكرة الفقهاء ( الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ) ٢ : ١٤٤.
(٢٨)انظر : مفتاح الكرامة ( محمّد جواد العاملي ) ٩ : ٢١١.
(٢٩)وسيلة النجاة ( أبو الحسن الموسوي الاصفهاني ) ٢ : ١١٧.
(٣٠)الروضة البهية ( زين الدين العاملي ) ٦ : ٣٨٠.
(٣١)مفاتيح الشرائع ( الفيض الكاشاني ) ٣ : ١٥٧.