فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - الإثبات القضائي ـ الإقرار الشيخ قاسم الإبراهيمي
كما أشرنا إلى ذلك في المقالة الاُولى لدى تعريفنا الإثبات (٣٤).
وإن كان من جهة انّه ليس إثباتا لما يقتضيه الإثبات من بذل الجهد والاحتيال للوصول إلى النتيجة ، والإقرار تنازل محض لايتضمّن هذه المؤونة ، فجوابه ـ مع أنّنا ننكر اعتبار المؤونة في أدلّة الإثبات أوّلاً ؛ إذ المؤونة لازم عادي لها ، وقد يفارقها كما فيما يثبت بالشياع المفيد للعلم ؛ فانّه لا مؤونة في إثباته ، وانتفاء المؤونة فيه ثانيا ـ : أنّ ذلك قد يتوهم في خصوص الإقرار القضائي ، وأمّا غير القضائي ـ كما في السند الكتابي بناءً على ما صوّرناه من دخول بعض موارده في الإقرار (٣٥)، أو الإقرار القولي أمام الشهود أو عامّة الناس ـ فلا ؛ إذ أنّ إثبات هذا الإقرار يستلزم مؤونة كما يستلزمها أي دليل آخر من أدلّة الإثبات . نعم قد يقال : إنّ المؤونة حينئذٍ في إثبات الإقرار دون الإقرار نفسه كدليل إثبات ، فيكفينا ما قدّمناه من الإشكالات .
وإن كان ذلك من أجل أنّ الإقرار فاقد لملاك أدلّة الإثبات من وجدانها لصفة الكاشفيّة عن الواقعة القانونية بالمعنى الأعم ـ إذ هو غير كاشف عنها ؛ لاعترافه بالحق مباشرة ـ فجوابه : انّه ـ مع إمكان قيام الإقرار على نفس الواقعة كما يقوم على الحق الثابت بها ، وأخذ الحق في تعريفات الفقهاء للإقرار مبرّر بما ذكرناه لدى بيان الفروق بين تعريفات الحقوقيين له ؛ حيث قلنا بإمكان إرادة قيام الإقرار على الحق ولو بواسطة الواقعة ـ لا موجب لاشتراط قيام دليل الإثبات على الواقعة رأسا ، ويكفي قيامه على الحق ، وهو ما تقدّم التنويه إليه في المقالة الاُولى أيضا (٣٦).
وأمّا إنكار أصل الكشف فهو مردود ؛ لأنّ إقراره بالحق أو الواقعة كشف عنهما جزما .
(٣٤)مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد المزدوج ١١ ـ ١٢ : ٣٠٤، ٣٠٥.
(٣٥)مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد ١٥ : ١٦٠.
(٣٦)انظر : مجلّة فقه أهل البيت (عليهم السلام) العدد المزدوج ١١ ـ ١٢ : ٣٠٤.