فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤
المسألة ٦٠ : جواز العدول من سورة إلى اُخرى :
يجوز العدول من سورة إلى اُخرى في الفريضة والنافلة ما لم يتجاوز نصفها ، فلا يجوز في الفريضة .
وفي المعتبر نقل عن المرتضى تحريم الرجوع عن التوحيد والجحد (١).
وقال الجعفي (رحمه الله) : وإن أخذت في سورة وبدا لك في غيرها فاقطعها ما لم تقرأ نصفها إلاّ « قل هو اللّه أحد » و« قل يا أيّها الكافرون » ، فإن كنت في صلاة الجمعة والصبح يومئذٍ أو العشاء ليلة الجمعة فاقطعهما وخذ في سورة الجمعة {وإذا جاءك المنافقون} » فعمّم الحكم في الصلوات الثلاثة (٢).
المسألة ٦١ : في التأمين :
المشهور بين الأصحاب تحريم قول « آمين » عقيب الحمد ، حتى إنّه تبطل الصلاة لغير تقيّة ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه .
وكثير من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات ، كابن أبي عقيل والجعفي في الفاخر وأبي الصلاح رحمهمالله (٣).
القيــام
المسألة ٦٢ : مستحبّاته :
منها : أن يثبت على قدميه ، ولا يطأ مرّة على هذه ومرّة على هذه ، ولا يتقدّم مرّة ويتأخّر اُخرى ، قالهما الجعفي (٤).
(١)المعتبر ٢ : ١٩١.
(٢)ذكرى الشيعة ٣ : ٣٥٣ـ ٣٥٥.
(٣)المصدر السابق : ٣٤٥ـ ٣٥٠.
(٤)المصدر السابق : ٢٧٨.