فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٠
وقال (١)في التماثيل إذا كانت في القبلة : فألقِ عليها ثوباً ، ولا بأس بما كان خلفه أو إلى جوانبه (٢).
مستحبّات المكان
المسألة ٥٤ : استحباب وضع الساتر أمامه في الصلاة :
يجوز الاستتار بكلّ ما يُعدّ ساتراً ولو عَنزة ـ فقد كان النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) تركز له الحربة فيصلّي إليها (٣)، ويعرض البعير فيصلّي إليه (٤)، وركزت له العنزة فصلّى الظهر يمرّ بين يديه الحمار والكلب لا يمنع (٥)ـ والعَنزَة : العصا في أسفلها حديد ، والأولى بلوغها ذراع ، قاله الجعفي والفاضل (٦)، وزاد : « فما زاد » (٧).
الأذان والإقامة
المسألة ٥٥ : جواز التثويب في الأذان :
أجمعنا على ترك التثويب في الأذان ، سواء فُسّر بـ « الصلاة خير من النوم » ، أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ، إلاّ ما قاله ابن الجنيد من أنّه لا بأس بالتثويب في أذان الفجر خاصّة
(١)أي الجعفي .
(٢)ذكرى الشيعة ٣ : ٩٩.
(٣)سنن الدارمي ١ : ٣٢٨. صحيح البخاري ١ : ١٣٣.
(٤)سنن الدارمي ١ : ٣٢٨.
(٥)المصنّف (لعبد الرزاق) ٢ : ١٧، ح ٢٣١٤.
(٦)تذكرة الفقهاء ١ : ٨٩.
(٧)ذكرى الشيعة ٣ : ١٠١.