فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢١
وتكرير ذلك ، وما يأتي من قول الجعفي . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) بالنداء والتثويب في الإقامة (١)محمولة على التقيّة ، وكذا غيرها (٢) (٣).
وقال الشهيد في موضع آخر أيضاً : يجوز التثويب للتقيّة ـ وهو قول : الصلاة خير من النوم ـ في أذان الصبح أو العشاء الآخرة ، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهية . وقال في الخلاف : التثويب في أذان العشاء بدعة (٤). وقال المرتضى في الانتصار والناصرية بكراهة التثويب (٥).
وقال الجعفي : تقول في صلاة الصبح بعد قولك حيّ على خير العمل : « الصلاة خير من النوم » مرّتين ، وليستا من أصل الأذان .
وقد رواه البزنطي عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه (عليه السلام) (٦)، وحمله الشيخ (٧)على التقيّة (٨).
المسألة ٥٦ : استحباب التثويب في جميع الصلوات :
نقل الشيخ أنّه لا خلاف في نفي التثويب في غير الصبح والعشاء (٩)؛ يعني به بين العامّة .
(١)التهذيب ٢ : ٦٢، ح ٢٢١.
(٢)المصدر السابق : ٦٣، ح ٢٢٢.
(٣)ذكرى الشيعة ٣ : ٢٠١.
(٤)الخلاف ١ : ٢٨٨، المسألة ٣١.
(٥)الانتصار : ٣٩. الناصريات : ٢٢٨.
(٦)التهذيب ٢ : ٦٣.
(٧)المصدر السابق .
(٨)ذكرى الشيعة ٣ : ٢٣٧ـ ٢٣٩.
(٩)المبسوط ١ : ٩٥.