فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
وأمّا الدلالة ، فظاهرها ـ خصوصاً بنقل الخصال ـ أنّ جميع أحكام المسلمين ترجع إلى أحد الثلاثة المذكورة ، وليس علم القاضي شيئاً منها ، فيدلّ على عدم حجّيته في القضاء لا محالة .
وقد يناقش في ذلك باحتمال اندراج علم القاضي في العنوان الأوّل أي ( شهادة عادلة ) باعتبار القاضي عادلاً يشهد بحسب علمه بالواقع .
إلاّ أنّ هذا خلاف الظاهر ؛ فإنّ ظاهره قيام الشهادة من العدل عند القاضي في المحكمة ، ولا يصدق على علم القاضي ذلك ، فإنّه لا يكون شهادة عدل عند نفسه ، فيفهم منه التعدّد والاثنينيّة وأنّ الشهادة العادلة من غير القاضي نفسه .
وقد يناقش : باحتمال اندراج فرض علم القاضي في العنوان الثالث ، أي يكون مصداقاً للسنّة الماضية من أئمّة الهدى (عليهم السلام) .
وفيه : أنّه خلاف الظاهر جدّاً ؛ لأنّ ظاهر الحديث المقابلة بين الأقسام الثلاثة ، فلو كان علم القاضي حجّة وطريقاً للحكم كان ينبغي ذكره مستقلاًّ لا ضمن الثالث ؛ إذ كونه سنّة ماضية إن كان من جهة حجّيته وأنّ حجّيته سنّة من أئمّة الهدى (عليهم السلام) فهذا مشترك بين الجميع ، فإنّ حجّية البيّنة واليمين كذلك أيضاً ، وإن كان من جهة أنّ ما يحكم به القاضي بعلمه في المرافعة سنّة ماضية من أئمّة الهدى (عليهم السلام) فمن الواضح أنّ القاضي ليس من أئمّة الهدى (عليهم السلام) ، ولا حكمه بالواقع في المرافعة يناسب أن يعبّر عنه بالسنّة ؛ فإنّها ظاهرة في الأمر الكلّي للقاعدة الشرعية في باب القضاء ، كقاعدة القرعة أو التنصيف أو درء الحدّ بالشبهة ونحو ذلك ممّا يكون قسيماً للبيّنات والأيمان في القضاء ، فتدبّر جيّداً .
٣ ـ ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن