فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤ - حكم القاضي بعلمه آية اللّه السيّد محمود الهاشمي
الواقعية الاُخرى . وكون الخطاب للحكّام ـ لو سلّم ـ لا يقتضي كونه ناظراً إلى مقام الإثبات ، بل هو إرشاد على كلّ حال إلى التشريع الجنائي وما هو المقرر ثبوتاً في كلّ جريمة من العقوبات . وأمّا مسألة الحجّية الذاتية للعلم بالنسبة لمن حصل له العلم بموضوع الحكم فقد عرفت فيما سبق أنّه أجنبي أيضاً عن باب القضاء وجواز حكم الحاكم به فضلاً عن نفوذه على الآخرين .
وقد يقـال : إنّ الخطاب في الآيات الكريمة لو كان متوجّهاً إلى الحكّام فنفس هذه النكتة تصبح قرينة على أنّ نظر الآيات إلى الحكم القضائي أيضاً ، وإن شئت قلت : إلى الحكم النهائي والنتيجة العملية ، فتدلّ لا محالة على كفاية الواقع للحكمين الجنائي والقضائي معاً ، فيجوز حكم الحاكم استناداً إلى علمه الشخصي ؛ لكونه حينئذٍ طريقاً إلى جواز الحكم ، وجوازه موضوع للنفوذ وحجّيته في حق الآخرين بمقتضى أدلّة نفوذ حكم الحاكم إذا كان حكمه جائزاً له مشرعاً ، على ما سيأتي الحديث عنها .
ولكن الصحيح : أنّه لا وجه لهذا الاستظهار ؛ فإنّ نكتته إن كانت لغوية جعل الحكم الجنائي على موضوعه الواقعي والحكم القضائي على كيفية إحرازه وإثباته فقد تقدم عدم صحة ذلك في المقدّمات ، وإن كانت النكتة في نفس توجيه الخطاب إلى الحكّام فمضافاً إلى إمكان المنع عن أصل ذلك حيث لا موجب لتقييد الآيات بذلك أنّه لا موجب له ؛ إذ الحاكم أيضاً لا بدّ وأن يعرف ما هو الحكم الجنائي ، فتكون الآيات بصدد الإرشاد إليها بلا نظر إلى الحكم القضائي أصلاً ؛ فإنّه حكم آخر وجهة اُخرى كما لا يخفى .
وقد يقـال : إنّنا نستفيد ذلك من ضمّ أدلّة إقامة الحدود والحقوق إلى دليل النصب والأمر بالقضاء للمجتهدين نحو رواية : وأنّ الرادّ عليه كالرادّ على اللّه (١٩)حيث إنّ الأمر يدلّ على ثبوت الحكم أو الحقّ على موضوعه الواقعي ، فيجوز للقاضي إسناده والحكم على واقعه ، ويدلّ على نفوذ حكمه وحجّيته في
(١٩)انظر : الوسائل ١ : ٢٣، ب ٢من مقدمة العبادات ، ح ١٢.