مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٩ - عدم قبول شهادة الفرع في الحدود إذا كانت من حقوق الله المحضة
خلافاً للمحكيّ عن المبسوط وابن حمزة والنكت والمسالك [١] ، ونسب إلى الإيضاح أيضاً [٢] وهو خطأ للأصل المذكور ، وضعف الخبرين ، وقاعدة ترجيح حقّ الآدمي.
والأصل مخصَّص بما مرّ ، والضعف بما ذكر منجبر ، والقاعدة غير ثابتة ؛ مع أنّها إنّما تفيد لو ثبت القبول في مطلق حقوق الآدميّين.
ثم المصرّح به في كلام الأكثر : القبول في القصاص مع كونه حدّا ؛ لكونه حقّ الآدمي ، وظاهر المسالك إجماعنا عليه [٣].
ولكن قال الشيخ في النهاية : ويجوز أن يشهد رجل على شهادة رجل إلى أن قال : وذلك أيضاً لا يكون إلاّ في الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة [٤].
وقال الحلّي أيضاً في السرائر : فذلك لا يكون أيضاً إلاّ في حقوق الآدميّين من الديون والأملاك والعقود ، فأمّا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة [٥].
وظاهرهما كما ترى عدم القبول في القصاص أيضاً ، كما هو مقتضى عموم الخبرين ، فإن ثبت إجماع على القبول فيه ، وإلاّ فلا يمكن القول به ، إلاّ عند من ردّ الخبرين بالضعف ، وعدم الجابر في المقام.
ولو اشتمل المشهود به على حدّ وغيره من الأحكام كاللواط
[١] المبسوط ٨ : ٢٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٣٣ ، حكاه عن نكت الشهيد في الرياض ٢ : ٤٥٤ ، المسالك ٢ : ٤١٦.
[٢] نسبه إليه صاحب الرياض ٢ : ٤٥٤.
[٣] المسالك ٢ : ٤١٦.
[٤] النهاية : ٣٢٨.
[٥] السرائر ٢ : ١٢٧.