مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٩ - طريق معرفة العدالة
المستحقّ لذلك بأشخاص لا يخلون عن حسن الظاهر.
ودليل من يكتفي بحسن الظاهر : مرسلة يونس وصحيحة ابن المغيرة المذكورتين [١] ، وموثّقة سماعة ورواية عبد الكريم المتقدّمتين [٢] ، وصحيحة ابن أبي يعفور السابقة [٣].
وصحيحة محمّد : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا عُلِمَ منه خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس » [٤].
والأُخرى : يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال : « نعم ، إذا عُلمَ منهما بعد ذلك خيرٌ جازت شهادتهما » [٥].
وصحيحة عمّار بن مروان : عن الرجل يشهد لامرأته ، قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » [٦].
وعن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، قال : « لا بأس بذلك ، إذا كان خيراً جازت شهادته » [٧].
[١] في ص : ١٠٦.
[٢] في ص ٧٦ و ٩٤.
[٣] راجع ص ٧٦.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٣ ، ١٠٤ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ، ٧٤٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٣ ، ١٠٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٤ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٨.
[٥] الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٣٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٧ أبواب الشهادات ب ٣٩ ح ١.
[٦] الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.
[٧] الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٧٠ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٦ ح ٢.