مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٧ - طريق معرفة العدالة
بالعدالة بالمعاشرة الباطنيّة [١].
نقول : إنّ الإجماع واقع على كفاية المعرفة بها وقيامها مقام العلم ، فهي كافية قطعاً.
وتدلّ على ذلك القول أيضاً رواية محمّد بن هارون الجلاّب : « إذا كان الجور أغلب من الحقّ لا يحلّ لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتى يعرف ذلك منه » [٢].
وحجّة من يكتفي في معرفتها بظاهر الإسلام : الإجماع المحكيّ في الخلاف [٣] ، والروايات المتكثّرة ، كروايتي سلمة والمجالس المتقدّمتين [٤].
وصحيحة حريز : « إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرَفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعاً ، وأُقيم الحدُّ على الذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق » [٥].
وحسنة العلاء : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : « لا بأس إذا كان لا يُعرَف بفسق » [٦].
[١] الذكرى : ٢٦٧.
[٢] الكافي ٥ : ٢٩٨ ، ٢.
[٣] الخلاف ٢ : ٥٩٢.
[٤] في ص ٥٩.
[٥] الكافي ٧ : ٤٠٣ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٧٧ ، ٧٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٤ ، ٣٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٧ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ١٨.
[٦] الفقيه ٣ : ٣٠ ، ٨٨ ، التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٤ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٦.