مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦ - بيان اشتراطها في الشاهد
وفي صحيحة حمّاد بن عثمان : « ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان » [١].
وفي صحيحة محمّد : « ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدَي عدل » [٢].
وفي رواية داود الطويلة : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين » [٣].
ومكاتبة الصفّار الصحيحة ، وفيها : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » [٤].
ومرسلة الفقيه ، وفيها : « وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجلٍ واحد » [٥].
وفي صحيحة الحلبي الواردة في جمّالٍ استكري لحمل زيت ، فادّعى أنّه انخرق بعض الزقاق وأُهرق ما فيه ـ : « لا يصدّق إلاّ ببيّنة عادلة » [٦].
ورواية مسمع بن عبد الملك : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يحكم في
[١] التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٦ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٢٧٢ ، ٧٤٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٢ ، ١٠٨ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٤ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٦ : ٢٦٩ ، ٧٢٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ٩٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦١ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٦.
[٤] الكافي ٧ : ٣٩٤ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٤٣ ، ١٤٧ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧١ أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١.
[٥] الفقيه ٣ : ٤١ ، ١٣٥ ، الوسائل ٢٧ : ٤٠٤ أبواب الشهادات ب ٤٤ ح ٥.
[٦] الكافي ٥ : ٢٤٣ ، ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٢ ، ٧١٠ ، التهذيب ٧ : ٢١٧ ، ٩٥٠ ، الوسائل ١٩ : ١٤٨ في أحكام الإجارة ب ٣٠ ح ١.