مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥ - بيان اشتراطها في الشاهد
ومرسلة يونس : « استخراج الحقوق بأربعة وجوه : شهادة رجلين عدلين » الحديث [١].
ورواية أبي حمزة : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة » [٢] الخبر.
وصحيحة البجلي : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٣].
وفي صحيحته الأُخرى الطويلة الواردة في قضاء شريح في درع طلحة ـ : « وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٤].
ورواية محمّد في شهادة المملوك : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة » [٥].
ورواية جابر : « شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلَّ أو برز ميّتاً إذا سُئِلَ عنها فعدلت » [٦].
[١] الكافي ٧ : ٤١٦ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ، ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٤٣٢ ، ٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ ، ٧٩٦ ، وفيهما : عن الحسين بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه ؛ وفي الخصال : ١٥٥ ، ١٩٥ ، والوسائل ٢٧ : ٢٣١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٦ : عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه.
[٣] الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ٣٨٥ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ ، ٢١٣ وفيه : وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام .. ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ، ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤ ، ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦.
[٥] الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٣.
[٦] التهذيب ٦ : ٢٧١ ، ٧٣٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٢ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٨.