مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٧ - هل يشترط في الاستفاضة إيراثها العلم القطعي ، أو الظن المتاخم للعلم خاصة أو يكفي مطلق الظن؟
بالقرائن العلميّة ، وبتصرف المولى أو ورثته في الرقيق.
وقد ظهر من ذلك أنّ الحقّ عدم جواز الشهادة بشيء بمجرّد الاستفاضة سوى النسب ، لا لأجل كونه مستثنى ؛ بل لما ذكرنا.
وأمّا غير الشهادة ، فيثبت كلّ شيء بالاستفاضة إذا أفاد العلم عند من حصلت له الاستفاضة.
المسألة الرابعة : اختلف الأصحاب في الاستفاضة ـ التي هي مستند الشهادة عند من يجوّز استنادها إليها ودليل النسب الشرعي ، أو مستند الحاكم وغيره لا لأجل الشهادة بل لأجل الثبوت عنده على ما ذكرنا هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو الظنّ المتاخم للعلم خاصّة ، أو يكفي مطلق الظنّ؟ على أقوال ثلاثة :
الأول : لجماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في جملة من كتبه وصاحب التنقيح [١] وغيرهم [٢] ، وهو ظاهر كلّ من جعل ضابط الشهادة العلم ، من غير استثناء الاستفاضة الظنّية.
اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وللأخبار المتقدّمة المعتبرة للعلم في الشهادة [٣] ، والظواهر من الكتاب [٤] والسنّة [٥] الناهية عن اتّباع الظنّ والعمل به.
[١] الشرائع ٤ : ١٣٢ ، النافع : ٢٨٩ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢٣٩ ، والتحرير ٢ : ٢١١ ، التنقيح ٤ : ٣١١.
[٢] كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٤.
[٣] الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠.
[٤] يونس : ٣٦ ، النجم : ٢٨.
[٥] الوسائل ٢٧ : ٤٠ أبواب صفات القاضي ب ٦ ح ٨ ، وص ٥٨ ح ٤٠ ، ٤٢.