مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٣ - الأمور المستثناة من أصل الاستناد إلى العلم الحضوري
ونحوه في الكفاية ، ولكنّه بعد عدّه الستّة المتقدّمة ممّا يشهد فيه بالاستفاضة ، وذكر مسائل أُخرى قال : والوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة عند جماعة [١]. انتهى.
وهذا أظهر في تغاير المسألتين ؛ لذكر الوقف في الموضعين.
ثم إنّهم استدلّوا على استثناء ما ذكروه بوجوه :
منها : ما قيل من عدم وجدانه الخلاف فيه بعد عدّ التسعة المذكورة إلاّ عن الإسكافي [٢].
ووهنه بعد ما ذكرنا من أقوالهم ظاهر ؛ إذ لم يذكر التسعة إلاّ الشاذّ النادر ، ولعلّه رأى بعض ذلك مذكوراً في مقام الثبوت فأدرجه في مقام مستند الشاهد.
ومع ذلك صرّح الشهيد الثاني [٣] وبعض من تبعه [٤] بمنع الجواز في الموت ، وذكر أوجهاً بالمنع في النسبة إلى الأُمّ.
ونسب في التنقيح الجواز في الموت والملك المطلق إلى الأكثر ، وفي الوقف والولاء والعتق والنكاح إلى الخلاف والفاضلين [٥] ، وظهور ذلك في الخلاف ظاهر ، وكذا عبارة الكفاية المتقدّمة.
هذا ، مع أنّه لا حجّية في عدم وجدان الخلاف أصلاً ، سيّما محكيّة.
وأمّا دعوى الإجماع في مثل هذه المعركة فجزاف ، منشؤه ضيق الفطن.
[١] الكفاية : ٢٨٤.
[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٤٧.
[٣] المسالك ٢ : ٤١٠.
[٤] كالفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨١.
[٥] التنقيح الرائع ٤ : ٣١٠.