مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٠ - مسائل هل تشترط الحرية في قبول الشهادة وعدمه؟
وحسنة العجلي : عن المملوك تجوز شهادته؟ قال : « نعم ، وإنّ أول من ردّ شهادة المملوك لَفلان » [١].
وحسنة محمّد : في شهادة المملوك ، قال : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة ، إنّ أول من ردّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب » [٢].
وصحيحة محمّد : « تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » [٣].
وهي تدلّ على جواز شهادته على غير الحرّ وغير المسلم بالطريق الأولى ، وعدم القول بالفصل.
الثاني : عدم القبول مطلقاً ، وهو مذهب العماني [٤] ، ونسبه في المسالك إلى أكثر العامّة [٥] ، ويظهر من الشيخ أنّه مذهب عامّتهم [٦] ، ونسبه في كنز العرفان إلى فقهائهم الأربعة [٧].
لصحيحة الحلبي : عن شهادة ولد الزنا ، فقال : « لا ، ولا عبد » [٨].
وصحيحة محمّد : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب » ، وقال : « العبد المملوك لا تجوز شهادته » [٩].
[١] الكافي ٧ : ٣٩٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤١ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٦ ، ٦٩ ، التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٦ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٦ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ٥.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٧٢٠.
[٥] المسالك ٢ : ٤٠٧.
[٦] الخلاف ٢ : ٦١٣.
[٧] كنز العرفان ٢ : ٥٣.
[٨] التهذيب ٦ : ٢٤٤ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٧٦ أبواب الشهادات ب ٣١ ح ٦.
[٩] التهذيب ٦ : ٢٤٩ ، ٦٣٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦ ، ٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٨ أبواب