مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٩ - هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها؟
ولكن يمكن أن يمنع ضعف الجميع ، فإنّ رواية أبي الربيع حجّة ، ومحق النبيّ للمعازف إنّما هو على الوجوب ؛ لأنّه جعله غاية البعث ، والتأسّي به فيما لم يعلم كونه من خواصّه واجب ، ووجوب المحق ينافي جواز شيء من الاستعمالات.
ب : هل يحرم اللهو بغير آلات اللهو الثابتة حرمتها المتقدّمة ، كالطشت يضرب به كالدفّ ، والصور ينفخ فيه لعباً ولهواً ، ونحو ذلك؟
الظاهر : لا ؛ للأصل ، واختصاص ثبوت الحرمة باستعمالات اللهو.
نعم ، لو ثبتت حرمة مطلق اللهو أيضاً لأمكن القول بالحرمة لذلك ، ولكنّها غير ثابتة ، فإنّ اللهو ما يتشاغل به ، والمراد به هنا عن ذكر الله ، أو خصوص اللعب ، وهو أيضاً فسّر بعمل لا يجدي نفعاً ، وحرمة مطلق الأمرين غير ثابتة.
وظاهر التذكرة حرمة مطلق اللهو ؛ احتجاجاً بذمّ الله سبحانه اللهو واللعب [١]. وفي ثبوت ذلك الذمّ المثبت للتحريم نظر.
وقد يستدلّ للتحريم برواية عنبسة المتقدّمة [٢].
وقوله : « كلّ ملهوٍّ به » في رواية الفصول المهمة السابقة.
ورواية اخرى : « كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر » [٣].
ورواية الوشّاء : عن شراء المغنّية ، قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في
[١] التذكرة ٢ : ٥٨١.
[٢] في ص ١٦١.
[٣] مجالس الحسن بن محمد الطوسي ١ : ٣٤٥ ، الوسائل ١٧ : ٣١٥ أبواب ما يكتسب به ب ١٠٠ ح ١٥.