مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٧ - هل تختص حرمة استعمال الملاهي باستعمال خاص؟
استعمالها بغير النحو الخاص ، كجعل الدفّ مكيالاً ، والمزمار عصا ، ونحو ذلك.
أو تعمّ الحرمة جميع أنواع الاستعمالات؟
الظاهر : الثاني ، بل كأنّه لا خلاف فيه أيضاً ، وفي المنتهى : وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقاً ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك [١].
وتدلّ عليه روايتا الفصول المهمّة وأبي الربيع الشامي المتقدّمتين [٢].
والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيّد ، والفصول المهمّة أيضاً ، عن الصادق عليهالسلام : « كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو يكون فيه شيء من وجوه الفساد ، نظير : البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس ، فهذا كلّه حرام محرّم ؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلّب فيه ، فجميع تقلّبه في ذلك حرام » الحديث [٣].
وفيه أيضاً : « وكذا كلّ ملهوٍّ به ، وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله ، ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به
[١] المنتهى ٢ : ١٠١١.
[٢] في ص ١٥٨ ١٥٩.
[٣] تحف العقول : ٣٣٣ ، المحكم والمتشابه : ٤٦ ، الوسائل ١٧ : ٨٣ أبواب ما يكتسب به ب ٢ ح ١.