(ولو شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع) كالسابق [٧]، لاشتراكهما [٨] في الوجه وهو كونه حدا فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق بعد القطع.
وقيل: تقطع يده ورجله، لأن كل واحدة توجب القطع فتقطع اليد للأولى، والرجل للثانية [٩]. والأصل عدم التداخل.
ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده، ثم شهدت ففي
وأما لو عفى الثاني ولم يعف الأول سقط الحد، لأن القطع للثانية.
[١] سواء قلنا: إن القطع للأولى، أم للثانية.
[٢] أي المسروق منه الأول.
[٣] الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم إتيانها مؤنثة.
[٤] وهو عفو الثاني دون الأول فإنه تقطع يد السارق، لأنه سارق لا لأجل كون القطع للسرقة الأولى، أو الثانية.
[٥] أي بالسرقة المتعددة.
[٦] أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.
[٧] كما إذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، أو أقر السارق بها دفعة.
[٨] أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة أما بالبينات، أو بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بأن شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى [٩] فيما إذا تتابعت البينتان.
[١] سواء قلنا: إن القطع للأولى، أم للثانية.
[٢] أي المسروق منه الأول.
[٣] الظاهر: أن الثاني صفة للسرقة الثانية. واللازم إتيانها مؤنثة.
[٤] وهو عفو الثاني دون الأول فإنه تقطع يد السارق، لأنه سارق لا لأجل كون القطع للسرقة الأولى، أو الثانية.
[٥] أي بالسرقة المتعددة.
[٦] أي شهدت البينات بالسرقات المتعددة دفعة واحدة.
[٧] كما إذا شهدت البينات بالسرقات دفعة، أو أقر السارق بها دفعة.
[٨] أي الصورتين وهما: ثبوت السرقات دفعة أما بالبينات، أو بالاقرار وقيام البينات على السرقة بالتتابع. بأن شهدا عليه بسرقة، ثم شهدا عليه بأخرى [٩] فيما إذا تتابعت البينتان.