[١] دليل لعدم كون النهي للتحريم.
[٢] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
[٣] أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
[٤] أي لحكاية " المصنف ".
[٥] أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
[٦] وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
[٧] سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
[٨] أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
[٩] نفس المصدر السابق.
[١٠] وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
[١١] أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.
[٢] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن دلالة ظاهر النهي.
فهو دليل للتحريم.
[٣] أي عبارة " المصنف " حيث قال: " وقيل " لا يرجم من لله في قلبه حد ".
[٤] أي لحكاية " المصنف ".
[٥] أي توقف " المصنف " في الكراهة، بل إنما توقفه في دلالة النهي على الحرمة.
[٦] وهي حرمة الرجم، أو كرهته لمن لله عليه حد.
[٧] سواء كان الحد حد الزنا أم حد السرقة أم حد اللواط.
[٨] أي عبارة " المصنف " تدل على الثاني " وهو مطلق الحد ".
[٩] نفس المصدر السابق.
[١٠] وهو أن يكون الراجم قد فعل مثل فعل المرجوم.
[١١] أي عن " أمير المؤمنين " عليه السلام.