وسابعها: كونه [٤] متمكنا منه غدوا ورواحا. فلو كان بعيدا عنه لا يتمكن منه [٥] فيهما وإن تمكن في أحدهما [٦] دون الآخر، أو فيما بينهما، أو محبوسا لا يتمكن من الوصول إليه [٧] لم يكن محصنا
[١] أي لدخول التحليل في ذلك من حيث حلية الوطئ. لكن بشرط التمكن من الدخول عليها مهما أراد.
[٢] أي وإن لم يكن الوطئ بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل حصر النكاح الوارد في الآية الشريفة في قوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ".
المؤمنون: الآية ٤ - ٥.
حيث إن الآية الكريمة حصرت النكاح في الزواج وملك اليمين. فلو لم يكن الوطي - بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل الحصر الذي جاء في الآية الشريفة والتحليل ثابت في الشروع. فكيف يهمله القرآن الكريم والتحليل ملك للبضع والفرج من قبل مالك الأمة.
[٣] أي لم أقف في التحليل من كلمات الفقهاء ما يدل على أن التحليل هل يحصل به الاحصان أو لا؟
ولا يخفى: أنه لو حصل الاستغناء به لصدق الاحصان عن الحرام.
[٤] أي الفرج.
[٥] أي من الفرج وهو الاتيان إليها غدوا ورواحا بمعنى عدم المانع من الوطئ.
[٦] وهو الغدو، أو الرواح.
[٧] أي إلى الفرج.
[٢] أي وإن لم يكن الوطئ بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل حصر النكاح الوارد في الآية الشريفة في قوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ".
المؤمنون: الآية ٤ - ٥.
حيث إن الآية الكريمة حصرت النكاح في الزواج وملك اليمين. فلو لم يكن الوطي - بالتحليل داخلا في ملك اليمين لبطل الحصر الذي جاء في الآية الشريفة والتحليل ثابت في الشروع. فكيف يهمله القرآن الكريم والتحليل ملك للبضع والفرج من قبل مالك الأمة.
[٣] أي لم أقف في التحليل من كلمات الفقهاء ما يدل على أن التحليل هل يحصل به الاحصان أو لا؟
ولا يخفى: أنه لو حصل الاستغناء به لصدق الاحصان عن الحرام.
[٤] أي الفرج.
[٥] أي من الفرج وهو الاتيان إليها غدوا ورواحا بمعنى عدم المانع من الوطئ.
[٦] وهو الغدو، أو الرواح.
[٧] أي إلى الفرج.