[١] أي الجمع بين الآية المذكورة الدالة على الجلد.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
[٢] أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
[٣] أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
[٤] من القتل بالسيف.
[٥] وهو زنا الأصناف الثلاثة.
[٦] وهو الرجم.
[٧] وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
[٨] أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم ٧ أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
[٩] أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
[١٠] وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ الدالة على القتل بهذا النحو من الجمع الذي أفاده " ابن إدريس " رحمه الله.
[٢] أي بأي نحو كان القتل ولو لم يكن بالسيف.
[٣] أي النصوص المذكورة المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
[٤] من القتل بالسيف.
[٥] وهو زنا الأصناف الثلاثة.
[٦] وهو الرجم.
[٧] وهم: الزاني بذات محرم. وزنا الذمي بالمرأة المسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
[٨] أي الرجم في حق هؤلاء الأصناف الثلاثة المشار إليهم في الهامش رقم ٧ أولى من الرجم في حق الزاني المحصن، لأن صدور الفعل من المذكورين أقبح وأبشع من المحصن. فيكون هذا العقاب في حقهم أولى من ذاك.
[٩] أي بالرجم. ولهذا قلنا: إن الجمع بالمعنى الذي اختاره " ابن إدريس " رحمه الله لا يتم إلا إذا أريد من القتل الوارد في الأخبار - القتل بأي نحو حصل.
[١٠] وهو الجمع بين الجلد كما دلت عليه الآية الشريفة. والقتل بالسيف كما دلت عليه الأخبار المشر إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الأوضحية: إن الأخبار المذكورة مقيدة بالقتل بالسيف، لا كيفما حصل واتفق.