(ولا يعتبر الاحصان هنا [٤]) في المواضع الثلاثة [٥]. لا طلاق النصوص [٦] بقتله، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب، ولا بين المسلم
اغتصب امرأة فرجها.
قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. الحديث ٢.
وعن زرارة عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها.
قال: يقتل. الحديث ٣.
فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل.
[١] أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة.
[٢] دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة.
[٣] دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة.
[٤] أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف.
[٥] وهي الزنا بذات المحرم. وزنا الذمي بالمسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
[٦] أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور الثلاث المذكورة.
أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٦٢. الحديث ٢ - ٥ - ٦.
قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. الحديث ٢.
وعن زرارة عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها.
قال: يقتل. الحديث ٣.
فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل.
[١] أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة.
[٢] دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة.
[٣] دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة.
[٤] أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف.
[٥] وهي الزنا بذات المحرم. وزنا الذمي بالمسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
[٦] أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور الثلاث المذكورة.
أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٦٢. الحديث ٢ - ٥ - ٦.