وقيل: يتخير الإمام في العفو عنه والإقامة. ولو كانت التوبة قبل الاقرار فأولى بالسقوط، وبعده [٥] يتخير الإمام في إقامته. وسيأتي.
(ويسقط) الحد (بدعوى الجهالة) بالتحريم، (أو الشبهة) بأن قال: ظننت أنها حلت بإجارتها نفسها، أو تحليلها، أو نحو ذلك [٦] (مع إمكانهما) أي الجهالة والشبهة (في حقه) [٧] فلو كان ممن لا يحتمل جهله بمثل ذلك [٨] لم يسمع (وإذا ثبت الزنا على الوجه المذكور [٩] وجب الحد) على الزاني (وهو أقسام ثمانية).
[١] لأن في إمكان كل أحد أن يدرأ الحد عن نفسه بمجرد تكذيبه للشهود [٢] وهي التوبة.
[٣] أي بعد قيام البينة. فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.
[٤] وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبة المتأخرة.
[٥] أي والتوبة بعد الاقرار.
[٦] بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.
[٧] كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.
[٨] أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.
[٩] إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.
[٣] أي بعد قيام البينة. فإنه لا يسقط الحد عنه حينئذ.
[٤] وهو استصحاب بقاء وجوب الحد ولزوم نفوذه عليه عند الشك في زواله بالتوبة المتأخرة.
[٥] أي والتوبة بعد الاقرار.
[٦] بأن وهبت، أو نذرت نفسها له، فظن الرجل أنها تحل له بذلك.
[٧] كما لو كان جديد العهد بالاسلام، أو كان من أهل القرى والبوادي وكان بعيدا عن الأحكام.
[٨] أي بمثل هذه الأحكام الظاهرة لكل مسلم.
[٩] إما بالبينة، أو بالاقرار مع اجتماع باقي الشرائط.