(ولو اطلع على عورة قوم) ولو إلى وجه امرأة ليس بمحرم للمطلع (فلهم زجره، فإن امتنع) [٢] وأصر على النظر جاز لهم رميه بما يندفع به، فإن فعلوا (فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا) ولو بدروه [٣] من غير زجر ضمنوه (والرحم) الذي يجوز نظره للمطلع [٤] عليهم (يزجر لا غير [٥] إلا أن يكون) المنظور امرأة (مجردة [٦] فيجوز رميه بعد زجره) كالأجنبي، لمساواته [٧] له في تحريم نظر العورة. ويجب التدرج في المرمي به [٨] من الأسهل إلى الأقوى على وجه ينزجر به، فإن لم يندفع إلا برميه بما يقتله فهدر. ولا فرق
[١] أي على قصد القتل.
[٢] أي لم يرتدع عن هذا العمل.
[٣] من بدر بمعنى المبادرة وهي المعاجلة.
والمعنى: أن القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.
[٤] بصيغة اسم المفعول.
[٥] أي بلا زيادة.
[٦] أي عارية عن الملابس.
[٧] أي المساواة الرجل المحرم مع الأجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ [٨] وهي الأحجار التي ترمى نحو الناظر. أو الحصاة، أو العصا.
فالمعنى: أن هذه الأشياء لا بد أن تستعمل مرتبة الأخف فالأشد بأن يرمى الناظر بالحجارة، أو الحصاة، أو العصا الصغيرة، ثم بأكبر منها، ثم بالأكبر فالأكبر. وهكذا.
[٢] أي لم يرتدع عن هذا العمل.
[٣] من بدر بمعنى المبادرة وهي المعاجلة.
والمعنى: أن القوم لو سبقوا الناظر بالرمي دون الزجر ضمنوه بكل ما تلف منه.
[٤] بصيغة اسم المفعول.
[٥] أي بلا زيادة.
[٦] أي عارية عن الملابس.
[٧] أي المساواة الرجل المحرم مع الأجنبي في عدم جواز النظر إلى عورتها حينئذ [٨] وهي الأحجار التي ترمى نحو الناظر. أو الحصاة، أو العصا.
فالمعنى: أن هذه الأشياء لا بد أن تستعمل مرتبة الأخف فالأشد بأن يرمى الناظر بالحجارة، أو الحصاة، أو العصا الصغيرة، ثم بأكبر منها، ثم بالأكبر فالأكبر. وهكذا.