أما في نفس الأمر [١١]
[١] أي إتيان البهيمة.
[٢] من الذبح. والحرق. والبيع. والإخراج.
[٣] " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد ٣. ص ٢١٦. الحديث ٢.
[٤] أي من عموم إقرار العقلاء.
[٥] أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف، أو أربع مرات كالزنا واللواط.
[٦] وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور.
[٧] سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه.
[٨] من الذبح. والحرق. والإخراج. والبيع. فإن هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل.
[٩] لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير.
[١٠] أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة.
[١١] مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر، بل كان العمل بينه وبين الله.
[٢] من الذبح. والحرق. والبيع. والإخراج.
[٣] " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد ٣. ص ٢١٦. الحديث ٢.
[٤] أي من عموم إقرار العقلاء.
[٥] أي تعدد الاقرار إما مرتين كما في الشرب والقذف، أو أربع مرات كالزنا واللواط.
[٦] وهو إتيان البهيمة وغيره داخل في العموم المذكور.
[٧] سواء صدقة المالك في أنه وطء دابته أم لم يصدقه في دعواه.
[٨] من الذبح. والحرق. والإخراج. والبيع. فإن هذه منوطة ومتوقفة بتصديق المالك على الفعل.
[٩] لأن هذا الاقرار في إتيان بهيمة الغير.
[١٠] أي ترتب هذه الأحكام المذكورة من التعزير والذبح والاحراق في الاقرار والشهادة.
[١١] مع قطع النظر عن الثبوت وعدمه في الظاهر، بل كان العمل بينه وبين الله.