(وقيل) والقائل الشيخ: إن قدره [٢] (خمسة وعشرون سوطا) لحسنة [٣] عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواية [٤] إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، والحسن بن خالد [٥] عن الرضا عليه السلام.
(وقيل): يحد (كمال الحد) مائة جلدة حد الزاني، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال:
" المصنف ": وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء.
[١] التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٥٨٤.
الحديث ٣. إليك نصه عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام " قال:
قلت: له كم التعزير.
فقال: دون الحد.
قال: قلت: دون ثمانين.
قال: لا ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك.
قلت: وكم ذاك.
قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ".
فإن التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير. حيث قال عليه السلام: على قدر ما يراه الوالي.
[٢] أي التعزير.
[٣] نفس المصدر السابق. ص ٥٧٠. الحديث ١.
[٤] نفس المصدر.
[٥] نفس المصدر.
[١] التعزير ورد مطلقا من دون تقدير في الأخبار.
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٥٨٤.
الحديث ٣. إليك نصه عن حماد بن عثمان عن " أبي عبد الله " عليه السلام " قال:
قلت: له كم التعزير.
فقال: دون الحد.
قال: قلت: دون ثمانين.
قال: لا ولكن دون أربعين فإنها حد المملوك.
قلت: وكم ذاك.
قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ".
فإن التعزير في هذا الحديث ورد مطلقا من دون تقدير. حيث قال عليه السلام: على قدر ما يراه الوالي.
[٢] أي التعزير.
[٣] نفس المصدر السابق. ص ٥٧٠. الحديث ١.
[٤] نفس المصدر.
[٥] نفس المصدر.